5.إذا عجز الشخص المدين عن الإقرار وترديد ما كتبه كاتب العدل بسبب الجهل أو الضعف أو البكم وغير ذلك وجب على وليه بالعدل أن يقر نيابة عنه. قال تعالى: (( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ) ).
6.كل هذه العملية تحاط بسور أخر وهو استشهاد رجلين على هذا العقد وهذان الشاهدان يجب أن يكونا مرضيين عند الطرفين جميعا.
7.إذا لم يتيسر رجلان للشهادة فيجب أن يكون الشهود رجلا وأمرأتين قال تعالى: (( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ) ). لأن المرأة أكثر عرضة للنسيان من الرجل أو لأنها أكثر عرضة لأن تصرف عن الحق فتنساه أكثر من الرجل.
8.يجب على الشهداء إجابة الطرفين إذا ما دعوا إلى الشهادة وإقامة الحق قال تعالى: (( وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ) ).