3.إذا وجد الكاتب العدل وجب عليه الانقياد لرغبتهما في الكتابة ولا يجوز له أن يمتنع عن كتابة هذه المداينة. قال تعالى (وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّهُ اللَّهُ ) ) .
قال الرازي:"ظاهر هذه الكلام نهي لكلمن كان كاتبا عن الامتناع عن الكتبة والمعنى ان الله تعالى لما علمهالكتبة ورفه بمعرفة الاحكام الشرعية فالاولى ان يكتب تحصيلا لمهم اخيه المسلم وشكرا لتلك النعمة" (1)
4.زيادة في التثبت يجب على الشخص المدين أن يقر ويردد بلسانه ما كتبه كاتب العدل حتى يقع الحق عليه ولا يدعي بعد ذلك أنه لم يعلم مضمون ما كتب. قال تعالى: (( فَلْيَكْتُبْ(أي الكاتب) وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ )) (أي الشخص المدين) .
قال ابن كثير:"أي وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته من الدين وليتق الله في ذلك ( ولا يبخس منه شيئا) أي ويكتم منه شيئا" (2)
(1) ـالمصدر نفسه:7 /89
(2) تفسير ابن كثير: 1 /558