الصفحة 265 من 440

الفريق الأول: قالوا لا يثبت الجرح أو التعديل إلا باثنين فصاعدا كما في الشهادات. لأن الجرح أو التعديل بمعنى الشهادة وبما أن الشهادة قد حدها الله تبارك وتعالى برجلين أو رجل وامرأتين فلا تثبت بغير ذلك فكذلك الجرح أو التعديل لا يثبتان إلا بما تثبت به الشهادة.

قال ابن الصلاح (فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات) (1) .

الفريق الثاني: قالوا يكفي الواحد في ثبوت الجرح أو التعديل ومبنى حكم هؤلاء على التفريق بين هذا وبين الشهادات فقد حملوا الجرح والتعديل على محمل الخبر. والخبر يقبل من الواحد أن كان ثقة.

... قال النووي: (وهل يشترط في الجارح أو المعدل العدد؟ فيه خلاف للعلماء والصحيح أنه لا يشترط بل يصير مجروحا أو عدلا بقول واحد لأنه من باب الخبر فيقبل فيه الواحد) (2) .

(1) -مقدمة ابن الصلاح/ 223.

(2) -شرح النووي على مسلم: 1/125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت