فهرس الكتاب

الصفحة 959 من 979

-الشركة عقد موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما [1]

-لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة [2]

-لا يجوز أن يهب الشريك شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما [3]

-إذا قصر الشريك في شيء أو تعدى فهو ضامن [4] (مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض)

-للشريك أن يقبل الشيء المعيب في الشراء [5]

-إقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز [6] .

-تجوز إقالة الشريك وتوليته [7] .

-لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق [8] .

-لا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه [9] .

-يتنزل كل واحد من الشريكين منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة [10] .

-لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه [11] .

-ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه [12] (الشافعي)

-لا ضرر ولا ضرار [13] .

-الغرر لا يجوز بالتراضي [14] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 194

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 197

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 200

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت