-الشركة عقد موروث ونفقتهما وكسوتهما من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما [1]
-لأحد الشريكين أن يبضع وأن يقارض وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة [2]
-لا يجوز أن يهب الشريك شيئا من مال الشركة ولا أن يتصرف فيه إلا تصرفا يرى أنه نظر لهما [3]
-إذا قصر الشريك في شيء أو تعدى فهو ضامن [4] (مثل أن يدفع مالا من التجارة فلا يشهد وينكره القابض)
-للشريك أن يقبل الشيء المعيب في الشراء [5]
-إقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم عليه لا يجوز [6] .
-تجوز إقالة الشريك وتوليته [7] .
-لا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال التجارة باتفاق [8] .
-لا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن شريكه [9] .
-يتنزل كل واحد من الشريكين منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال التجارة [10] .
-لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه، وأن من اشترى شيئا فلا يخرج من يده إلا برضاه [11] .
-ليس يجب أن ينسب إلى ساكت قول قائل وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه [12] (الشافعي)
-لا ضرر ولا ضرار [13] .
-الغرر لا يجوز بالتراضي [14] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 194
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 197
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 200
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202