-يحرم التفاضل في القسمة في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير [1]
-إذا كان ما يقسم مما يجوز فيه التفاضل فتجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة [2] . (المالكية)
-لاتنقسم كل صبرة إلا على حدة [3] .
-الطوارىء: غبن أو وجود عيب أو استحقاق [4] .
-يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة [5]
-يجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة [6]
-كل عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء وجب أن تسقط بتلفه، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن [7]
-المرتهن ضامن فيما يغاب عليه [8] .
-الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر [9] .
-الأصل من باع شيئا فليس يرجع إليه [10] (مالك)
-التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة [11] .
-لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين [12] .
-العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت الميسرة [13] .
-الأصل اشتراط اعتبار الرضى في العقود [14] .
-الضمان لا يتعلق بمعدوم [15] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 203
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 203
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 204
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 205
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 205
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 209
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 215
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 217
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 224
(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226