فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 979

-يحرم التفاضل في القسمة في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل القمح والشعير [1]

-إذا كان ما يقسم مما يجوز فيه التفاضل فتجوز قسمته على الاعتدال والتفاضل البين المعروف بالمكيال المعروف أو الصنجة المعروفة [2] . (المالكية)

-لاتنقسم كل صبرة إلا على حدة [3] .

-الطوارىء: غبن أو وجود عيب أو استحقاق [4] .

-يؤخذ الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم المتعلق بالذمة [5]

-يجوز الرهن في المهر ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص ولا في الكتابة وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة [6]

-كل عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء وجب أن تسقط بتلفه، أصله تلف المبيع عند البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن [7]

-المرتهن ضامن فيما يغاب عليه [8] .

-الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر [9] .

-الأصل من باع شيئا فليس يرجع إليه [10] (مالك)

-التحاص أن يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء وسواء أكان مال الغرماء من جنس واحد أو من أجناس مختلفة [11] .

-لا يقتضي في الديون إلا ما هو من جنس الدين [12] .

-العدم له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت الميسرة [13] .

-الأصل اشتراط اعتبار الرضى في العقود [14] .

-الضمان لا يتعلق بمعدوم [15] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 202

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 203

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 203

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 204

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 205

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 205

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 209

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 209

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 215

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 217

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 220

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 224

(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 226

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت