فهرس الكتاب

الصفحة 958 من 979

-العمل الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقاة لا بنفس العقد ولا بالشرط إلا الشيء اليسير منه [1] (مالكية)

-ما له تأثير من العمل في إصلاح الثمر ويبقى بعد الثمر يدخل بالشرط في المساقاة لا بنفس العقد [2] (مثل إنشاء حفر بئر أو إنشاء ظفيرة للماء أو إنشاء غرس أو إنشاء بيت يجنى فيه الثمر) (مالكية)

-ما له تأثير في العمل في إصلاح الثمر ولا يتأبد فهو لازم بنفس العقد [3] (مثل الحفر والسقي وزبر الكرم وتقليم الشجر والتذكير والجذاذ وما أشبه ذلك) (مالكية)

-المساقاة إذا لحقها الفساد من قبل ما دخلها من الإجارة الفاسدة أو من بيع الثمر من قبل أن يبدو صلاحه، رد فيها إلى أجرة المثل [4] (مالك)

-قاعدة الدماء مبناها في الشرع على أنها لا تراق إلا بالبينة العادلة أو بالاعتراف [5] .

-الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد [6] .

-الأرباح فروع ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصولها وأما إذا اشترط كل واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا يجوز [7] (الشافعي)

-إذا اشترط كل واحد من الشريكين ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك يجوز حيث أن كل واحد منهما قد باع جزءا من ماله بجزء من مال شريكه ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي بقي في يده [8] (مالك)

-لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط [9] . (أبو حنيفة)

-الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل [10] .

-الشركة الصحيحة من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة أي لأحد الشريكين أن ينفصل من الشركة متى شاء [11]

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 186

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 186

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 186

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 189

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 186

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 186

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 191

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 191

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 191

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 192

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت