فهرس الكتاب

الصفحة 957 من 979

-تبطل إجارة كل منفعة محرمة بالشرع مثل أجر النوائح وأجر المغنيات [1] .

-تبطل إجارة كل منفعة كانت فرض عين على الإنسان بالشرع مثل الصلاة وغيرها [2] .

-يشترط في جواز استئجار المنفعة أن تكون متقومة على انفرادها فلا يجوز استئجار تفاحة للشم ولا طعام لتزيين الحانوت إذ هذه المنافع ليس لها قيم على انفرادها وبالجملة كل ما لا يعرف بعينه [3]

-لا يجوز البيع في العين المستأجرة [4] .

-الميت لا يثبت عليه دين بإجماع بعد موته [5] .

-إذا تلفت السلعة في المسافة المتعداة من طرف الحامل لها بالأجرة فهو ضامن لها [6]

-الأجير ليس بضامن لما هلك عنده مما استؤجر عليه إلا أن يتعدى، ما عدا حامل الطعام والطحان فإن مالكا ضمنه ما هلك عنده إلا أن تقوم له بينة على هلاكه من غير سببه [7]

-الصناع لا يضمنون ما لم يقبضوا في منازلهم [8]

-الصناع يضمنون كل ما أتى على أيديهم من حرق أو كسر في المصنوع أو قطع إذا عمله في حانوته وإن كان صاحبه قاعدا معه إلا فيما كان فيه تغرير من الأعمال [9] (مثل ثقب الجوهر ونقش الفصوص وتقويم السيوف واحتراق الخبز عند الفران والطبيب يموت العليل من معالجته وكذلك البيطار إلا أن يعلم أنه تعدى فيضمن حينئذ) (مذهب مالك)

-إذا اختلف المكري والمكتري أو الأجير والمستأجر في مدة الزمان الذي وقع فيه استيفاء المنفعة على أن المنفعة لم تستوف في جميع الزمان المضروب في ذلك أن القول قول المكتري والمستأجر لأنه الغارم والأصول على أن القول قول الغارم [10] (مشهور مذهب مالك)

-فساد اشتراط منفعة زائدة في القراض [11] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 166

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 166

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 169

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 174

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 174

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 174

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 175

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 175

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 175

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 176

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 179

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت