-الخراج من ضمان المشتري بعد القبض إلا في العهدة والجوائح [1]
-يوضع ثلث الثمن في الجائحة التي تصيب الثمار [2] .
-اليمين إنما يجب على أقوى المتداعيين شبهة [3] (أصل مالك في الأيمان)
-التقدير في السلم يكون بالوزن فيما يكون فيه الوزن وبالكيل فيما يكون فيه الكيل وبالذرع فيما يكون فيه الذرع وبالعدد فيما يكون فيه العدد وإن لم يكن فيه أحد من هذه التقديرات انضبط بالصفات المقصودة من الجنس مع ذكر الجنس إن كان أنواعا مختلفة أو مع تركه إن كان نوعا واحدا [4] .
-السلم لا يكون إلا في الذمة وأنه لا يكون في معين [5] .
-الأصل هو اللزوم في البيع إلا أن يقوم دليل على جواز البيع على الخيار من كتاب الله أو سنة ثابتة أو إجماع [6]
-جوازالعرايا مستثنى من منع المزابنة. [7]
-الأصل هو أن تورث الحقوق والأموال، إلا ما قام دليل على مفارقة الحق في هذا المعنى للمال [8] .
-الأصل هو أن يورث المال دون الحقوق إلا ما قام دليله من إلحاق الحقوق بالأموال [9] . (الحنفية)
-معرفة أحكام بيع المرابحة في حال ظهور الثمن الحقيقي للسلعة والمخالف لما تم بيعه به (في مذهب مالك) ، تنبني على معرفة أحكام: مسألة الكذب ومسألة الغش ومسألة وجود العيب [10]
-ما يتركب في المسألة السابقة أربع مسائل: كذب وغش، وكذب وتدليس، وغش وتدليس بعيب، وكذب وغش وتدليس بعيب. وأصل مذهب ابن القاسم فيها أنه: يأخذ بالذي بقي حكمه إن كان فات بحكم أحدهما أو بالذي بقي حكمه أو بالذي هو أرجح له إن لم يفت حكم أحدهما إما على التخيير حيث يمكن التخيير أو الجمع حيث يمكن الجمع [11] .
-كل منفعة كانت لشيء محرم العين بطلت إجارتها [12] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 140
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 141
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 145
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 154
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 154
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 157
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 158
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 159
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 166