فهرس الكتاب

الصفحة 955 من 979

-الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب الأرض، له بيعه ومنعه إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم [1] الهلاك [2] (مالك)

-العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج [3] (مالك)

-الخراج بالضمان [4] .

-بيع طعام بطعام نسيئة لا يجوز باتفاق [5] .

-الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل [6] .

-بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم لا يجوز [7] .

-كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب [8] (المالكية)

-شرط العيب الموجب للحكم به، أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها [9] .

-عهدة السنة تكون من عيوب الجذام والبرص والجنون، فما حدث في السنة منها بالمبيع فهو من البائع، وما حدث من غيرها كان من ضمان المشتري على الأصل [10] (مالك)

-كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت [11] (الجمهور)

-كل ما حط القيمة يجب به الرد [12] .

-الزوائد الحادثة في المبيع كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب [13] (أبو حنيفة)

-القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط [14]

-الخراج قبل القبض للمشتري [15] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 126

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 126

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 133

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 134

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 138

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 138

(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 140

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت