-الماء متى كان في أرض متملكة منيعة فهو لصاحب الأرض، له بيعه ومنعه إلا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهم ويخاف عليهم [1] الهلاك [2] (مالك)
-العيب بالجملة هو ما عاق فعل النفس أو فعل الجسم وهذا العائق قد يكون في الشيء وقد يكون من خارج [3] (مالك)
-الخراج بالضمان [4] .
-بيع طعام بطعام نسيئة لا يجوز باتفاق [5] .
-الأصل في المتلفات إما القيم وإما المثل [6] .
-بيع الطعام المجهول أي الجزاف بالمكيل المعلوم لا يجوز [7] .
-كل ما أثر في القيمة أعني نقص منها فهو عيب [8] (المالكية)
-شرط العيب الموجب للحكم به، أن يكون حادثا قبل أمد التبايع باتفاق أو في العهدة عند من يقول بها [9] .
-عهدة السنة تكون من عيوب الجذام والبرص والجنون، فما حدث في السنة منها بالمبيع فهو من البائع، وما حدث من غيرها كان من ضمان المشتري على الأصل [10] (مالك)
-كل مصيبة تنزل بالمبيع قبل قبضه فهي من المشتري، فالتخصيص لمثل هذا الأصل المتقرر إنما يكون بسماع ثابت [11] (الجمهور)
-كل ما حط القيمة يجب به الرد [12] .
-الزوائد الحادثة في المبيع كلها تمنع الرد وتوجب أرش العيب إلا الغلة والكسب [13] (أبو حنيفة)
-القيام بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع فإذا أسقطه سقط [14]
-الخراج قبل القبض للمشتري [15] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 126
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 126
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 133
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 132
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 134
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 138
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 138
(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 140