-الغرر سببه الجهل وهو خارج عن الأصل [1]
-كل بيع رطب بيابس من نوعه حرام يعني منع المماثلة كالعجين بالدقيق واللحم اليابس بالرطب [2]
-العرية مستثناة من منع بيع الرطب باليابس [3]
-ببيوع الآجال أن يبيع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يشتريها بثمن آخر إلى أجل آخر أو نقدا [4]
-أصول الربا: أنظرني أزدك، بيع ما لا يجوز متفاضلا، بيع ما لا يجوز نساء، بيع وسلف، ذهب وعرض بذهب، ضع وتعجل، بيع الطعام قبل أن يستوفى، بيع وصرف. [5] (مالك)
-القبض شرط في دخول المبيع في ضمان المشترط [6] (الشافعي)
-لا بأس بالغبن الذي يكون طوعا وعن علم [7] (مالك)
-لا يجوز الغبن ولو كان طوعا وعن علم [8] (أبو حنيفة والشافعي)
-الأصل: أن من الغرر ما يجوز لموضع الضرورة [9] (مالك)
-المزابنة المنهي عنها هي بيع مجهول الكمية بمجهول الكمية، ففي الربويات لموضع التفاضل، وفي غير الربويات لعدم تحقق القدر [10] (مالك)
-الأصل في منع الشروط في البيع، ما تتضمنه الشروط من صنفي الفساد الذي يخل بصحة البيوع وهما: الربا والغرر، وإلى قلته، وإلى التوسط بين ذلك، أو إلى ما يفيد نقصا في الملك، فما كان دخول هذه الأشياء فيه كثيرا من قبل الشرط أبطله وأبطل الشرط وما كان قليلا أجازه وأجاز الشرط فيها وما كان متوسطا أبطل الشرط وأجاز البيع [11] (مالك)
-البيوع المنهي عنها تكون من أجل الضرر أو الغبن [12]
-البيع إنما يلزم بالافتراق [13] (الشافعي)
-لا يحل مال أحد إلا بطيب نفس منه [14] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 103
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 104
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 106
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 109
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 110
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 118
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 120
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 120
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 124
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 126