-الأصل عدم فسخ العقود [1] .
-الأصل أن حكم العبد في التكاليف حكم الحر إلا ما أخرجه الدليل [2] . (أهل الظاهر)
-الأصل أن الطلاق ليس بيد أحد سوى الزوج أو من يوكله الزوج [3] . (الشافعي وأبي حنيفة)
-الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلى أن يدل الدليل على أنه بائن [4] . (الشافعي)
-كثير من الفقهاء لا يوجبون غرم المال بالنكول فكان بالأحرى أن لا يجب بذلك سفك الدماء [5] .
-إذا كان في الشيء أكثر من منفعة واحدة، وحرم منه واحدة من تلك المنافع أنه ليس يلزمه أن يحرم منه سائر المنافع، ولا سيما إذا كانت الحاجة إلى المنفعة غير المحرمة كالحاجة إلى المحرمة [6] .
-الأصل أن لا فرقة إلا بطلاق [7]
-تحليل لبن الآدمية إنما هو لمكان ضرورة الطفل إليه وأنه في الأصل محرم إذ لحم ابن آدم محرم [8] . (أبو حنيفة)
-الأصل أن الألبان تابعة للحوم [9]
-الطعم بإطلاق علة لمنع النساء في المطعومات [10]
-كل سلف جر نفعا فهو حرام [11]
-بيع الحيوان بالحيوان يشبه أن يكون أصلا بنفسه لا من قبل سد الذريعة [12]
-القبض قبل التفرق ليس شرطا في البيوع إلا ما قام الدليل عليه [13]
-الربا بيع الشيء الربوي بأصله مثل بيع الزيت بالزيتون [14] .
(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 45
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 47
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 74
(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 76
(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 90
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 95
(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 96
(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 97
(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 101
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 103