فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 979

-الأنكحة لا غرر فيها لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة [1]

-الحاجة إلى الخيار والرؤية في النكاح أشد منه في البيوع [2]

-الأصل براءة الذمة [3] .

-الأصل اختصاص المرأة بالعقد إلا أن يقوم الدليل على خلاف ذلك [4] .

-الأصل في أنكحة النبي صلى الله عليه وسلم أنها على الخصوص حتى يدل الدليل على العموم لكثرة خصوصيته في هذا المعنى [5] (الشافعي)

-إزالة الملك لا تتضمن استباحة الشيء بوجه آخر [6] (من رفض جعل العتق صداقا)

-الحق في العين ما لم تقبض [7] .

-الذي تقتضيه الأصول أن يفرق بين الصداق المحرم العين وبين المحرم لصفة فيه قياسا على البيع [8] . (مالك)

-الأصل في الشهادة أنه لا يقبل من الرجال أقل من اثنين وأن حال النساء في ذلك إما أن يكون أضعف من حال الرجال وإما أن تكون أحوالهم في ذلك مساوية للرجال [9]

-الأصل أن لا يقضى بشهادة واحدة [10] .

-الأصل عدم الجمع بين كل امرأتين بينهما رحم محرمة أو غير محرمة [11]

-إنما يحرم الجمع بين كل امرأتين بينهما قرابة محرمة أعني لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يجز لهما أن يتناكحا [12]

-الأصل أن لا تحرم امرأة إلا أن يقوم على ذلك دليل من كتاب أو سنة أو اجماع من الأمة [13] .

-الأصل عدم التفريق بين والدة وولدها [14] .

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 6

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 6

(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 7

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 8

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 13

(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 16

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 19

(8) بداية المجتهد ج: 2 ص: 21

(9) بداية المجتهد ج: 2 ص: 29

(10) بداية المجتهد ج: 2 ص: 29

(11) بداية المجتهد ج: 2 ص: 31

(12) بداية المجتهد ج: 2 ص: 31

(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 36

(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 43

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت