-المقصود بالأقاويل التي مخرجها مخرج النذر: النذر، وإن لم يصرح فيها بلفظ النذر [1] (الجمهور)
-الأصل في الصيام الواجب بالشرع إنما هو التتابع [2] .
-الأصل وجوب الوفاء بالنذر على الوجه الذي قصده الناذر [3]
-الأصل أن لا تجزيء أضحية واحدة إلا عن واحد [4]
-الأصل الحظر في الذبح [5] .
-الذكاة تعمل في كل حيوان محرم الأكل فيجوز بيع جميع أجزائه والانتفاع بها ما عدا اللحم [6] . (الشافعي)
-الأصل أن الجنين إذا كان حيا ثم مات بموت أمه فإنما يموت خنقا [7] .
-ما وقع الإجماع على إجزائه في الذكاة ليس يلزم أن يكون شرطا في صحتها [8]
-القبلة جهة معظمة [9] .
-الأصل هو أن لا يؤكل من تذكية أهل الكتاب إلا ما كان على شروط الإسلام [10]
-الأصل أن الحيوان الإنسي لا يؤكل إلا بالذبح أو النحر وأن الوحشي يؤكل بالعقر [11]
-الأصول في آلات الصيد أن الوقيذ محرم بالكتاب والإجماع وأن العقر ذكاة الصيد [12]
-الأصل وهو تحريم النظر إلى النساء [13] .
-الأصل في العقود أن لا خيار إلا ما وقع عليه النص [14]
-أصل منع الخيار في البيوع هو الغرر [15]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 292
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 306
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 313
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 318
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 320
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 323
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 324
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 329
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 330
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 332
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 333
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 3
(14) بداية المجتهد ج: 2 ص: 6
(15) بداية المجتهد ج: 2 ص: 6