فهرس الكتاب

الصفحة 950 من 979

-لا يقضى إلا ما وجب (مالك) [1]

-الكفارات لا تثبت بالقياس [2]

-الأصل أن لا هدي إلا أن يقوم الدليل [3] .

-المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه [4]

-أصل الإطعام في الكفارات: من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع لكل مسكين [5] (الثوري -أبو حنيفة)

-كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه (مالك) [6]

-الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء. فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع [7] (الكوفيون)

-ما كان من التروك مسنونا، فعل فيه فدية الأذى. وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء [8]

-حجة من لم ير ركعتي الطواف سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض [9] (وفيه إشارة إلى تحديد معنى السنة المؤكدة)

-الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة [10] (الجمهور)

-لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة ... [11]

-إذا اجتمع أمر الشرع بالجهاد وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ترك بعض الناس، اقتضى ذلك كون الجهاد فرضا على الكفاية [12] (وفيها كيف يعرف أمر ما بأنه فرض على الكفاية)

-الأصل: الأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية [13] . (الشافعي)

-الأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام [14]

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 256

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 256

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 260

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 264

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 267

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 271

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 272

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 272

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 274

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 277

(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 277

(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 278

(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 284

(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 292

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت