-لا يقضى إلا ما وجب (مالك) [1]
-الكفارات لا تثبت بالقياس [2]
-الأصل أن لا هدي إلا أن يقوم الدليل [3] .
-المحكوم عليه لا يكون حاكما على نفسه [4]
-أصل الإطعام في الكفارات: من البر نصف صاع ومن التمر والزبيب صاع لكل مسكين [5] (الثوري -أبو حنيفة)
-كل نقص دخل الإحرام من وطء أو حلق شعر أو إحصار فإن صاحبه إن لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ولا يدخل الإطعام فيه (مالك) [6]
-الأصل في الهدي إنما هو بدل من القضاء. فإذا كان القضاء فلا هدي إلا ما خصصه الإجماع [7] (الكوفيون)
-ما كان من التروك مسنونا، فعل فيه فدية الأذى. وما كان مرغبا فيه فليس فيه شيء [8]
-حجة من لم ير ركعتي الطواف سنة مؤكدة سقوطه عن المكي والحائض [9] (وفيه إشارة إلى تحديد معنى السنة المؤكدة)
-الانتفاع بما قصد به القربة إلى الله تعالى منعه مفهوم من الشريعة [10] (الجمهور)
-لا يأكل صاحب الكفارة من الكفارة ... [11]
-إذا اجتمع أمر الشرع بالجهاد وخروج النبي - صلى الله عليه وسلم - مع ترك بعض الناس، اقتضى ذلك كون الجهاد فرضا على الكفاية [12] (وفيها كيف يعرف أمر ما بأنه فرض على الكفاية)
-الأصل: الأمر بقتال الكفار حتى يسلموا أو يعطوا الجزية [13] . (الشافعي)
-الأصل أن المبيح للمال هو الكفر وأن العاصم له هو الإسلام [14]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 256
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 256
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 260
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 264
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 267
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 271
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 272
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 272
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 274
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 277
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 277
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 278
(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 284
(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 292