-الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل [1] .
-كل عبادة فإنها توجد مشتملة على مقدمات وأركان وأحكام [2]
-ولا خلاف بين المسلمين أن الحج يقع عن الغير تطوعا وإنما الخلاف في وقوعه فرضا [3]
-ما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة [4] . (مثل الحج)
-لا إحرام إلا من الميقات، إلا أن يصح اجماع على خلافه [5] . (أهل الظاهر)
-من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان (الشافعي) [6]
-كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم (مثل لبس الثياب وقتل الصيد) لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك [7]
-ما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ [8]
-الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه [9] .
-ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض، من شرطها الطهر من الحدث. أصله الصوم [10]
-الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة الحج محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس [11]
-الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة [12] .
-القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص [13] .
-الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل [14] .
(1) بداية المجتهد ج1 ص233
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 232
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 234
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 235
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 237
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 238
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 240
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 242
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 246
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 250
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 251
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 254
(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 255