فهرس الكتاب

الصفحة 949 من 979

-الأصل هو أن العبادة لا تصح من غير عاقل [1] .

-كل عبادة فإنها توجد مشتملة على مقدمات وأركان وأحكام [2]

-ولا خلاف بين المسلمين أن الحج يقع عن الغير تطوعا وإنما الخلاف في وقوعه فرضا [3]

-ما كان مختصا بوقت كان الأصل تأثيم تاركه حتى يذهب الوقت، أصله وقت الصلاة [4] . (مثل الحج)

-لا إحرام إلا من الميقات، إلا أن يصح اجماع على خلافه [5] . (أهل الظاهر)

-من التزم عبادة في وقت نظيرتها انقلبت إلى النظير مثل أن يصوم نذرا في أيام رمضان (الشافعي) [6]

-كل ما لا يجوز للمحرم ابتداؤه وهو محرم (مثل لبس الثياب وقتل الصيد) لا يجوز له استصحابه وهو محرم فوجب أن يكون الطيب كذلك [7]

-ما حرم لعلة أخف مما حرم لعينه وما هو محرم لعينه أغلظ [8]

-الأصل براءة الذمة حتى يثبت الوجوب بأمر لا مدفع فيه [9] .

-ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض، من شرطها الطهر من الحدث. أصله الصوم [10]

-الأصل أن أفعاله عليه الصلاة والسلام في عبادة الحج محمولة على الوجوب إلا ما أخرجه الدليل من سماع أو إجماع أو قياس عند أصحاب القياس [11]

-الأصل أن تفرد كل صلاة بأذان وإقامة [12] .

-القصر لا يجوز إلا للمسافر حتى يدل الدليل على التخصيص [13] .

-الأصل أن الوقوف بكل عرفة جائز إلا ما قام عليه الدليل [14] .

(1) بداية المجتهد ج1 ص233

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 232

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 234

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 235

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 237

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 238

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 240

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 242

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 246

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 250

(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 251

(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 254

(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 254

(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 255

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت