-يجب على الأصل (السابق) إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر. [1] (ابن رشد)
-إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج [2] . (أبوحنيفة)
-السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك [3]
-والزكاة إنما هي في فضلات الأموال [4]
-والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول [5]
-الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك [6] .
-النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد [7] .
-الشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل [8] . (هذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم)
-أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع [9]
-الأصل أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك [10] .
-الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي [11] .
-تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين [12]
-وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد [13]
-تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع [14]
-الإفطار بالأكل والشرب شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط [15]
-الأظهر أن القياس في الكفارة لا يجوز [16]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 191
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 192
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 213
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 219
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222
(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 224
(16) بداية المجتهد ج: 1 ص: 231