فهرس الكتاب

الصفحة 948 من 979

-يجب على الأصل (السابق) إذا انتقلت أرض الخراج إلى المسلمين أن تعود أرض عشر. [1] (ابن رشد)

-إذا انتقلت أرض العشر إلى الذمي عادت أرض خراج [2] . (أبوحنيفة)

-السائمة هي التي المقصود منها النماء والربح وهو الموجود فيها أكثر ذلك [3]

-والزكاة إنما هي في فضلات الأموال [4]

-والفضلات إنما توجد أكثر ذلك في الأموال السائمة ولذلك اشترط فيها الحول [5]

-الأصل في الأوقاص الزكاة إلا ما استثناه الدليل من ذلك [6] .

-النصاب والحق الواجب في الزكاة يعتبر بملك الرجل الواحد [7] .

-الشك لا يوجب عملا ولا يرفع العلم الموجب للعمل [8] . (هذا على طريقة من لا يرى الشك مؤثرا في العلم)

-أزمنة الأداء هي محدودة في الشرع [9]

-الأصل أن لا يلزم الناس قضاء حتى يدل الدليل على ذلك [10] .

-الأصل هو إيجاب القضاء حتى يدل الدليل على رفعه عن الناسي [11] .

-تأثير النسيان في إسقاط القضاء بين [12]

-وإنما القضاء عند الأكثر واجب بأمر متجدد [13]

-تأثير النسيان في إسقاط العقوبات بين في الشرع [14]

-الإفطار بالأكل والشرب شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط [15]

-الأظهر أن القياس في الكفارة لا يجوز [16]

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 184

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 191

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 192

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 213

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 219

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222

(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222

(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222

(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222

(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 222

(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 224

(16) بداية المجتهد ج: 1 ص: 231

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت