-الأصل في المأموم هو اتباع الإمام [1] .
-دين الله يسر [2] .
-الأصل في الصلاة هو الإتمام فوجب ألا يغير الأصل إلا بدليل [3] .
-الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد (المتكلمون) [4]
-الصحيح فيما فات المأموم: أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (مالك) [5]
-أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في السجود تحمل على الوجوب (أبو حنيفة) [6]
-ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. [7]
-السنة والرغيبة هي من باب الندب [8]
-بعض السنن (مثل الوتر والفجر) إذا تركت عمدا حكمها حكم الواجب في تعلق الإثم بها (وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك) [9]
-العبادات منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر [10] (المالكية)
-بعض الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها [11] (المالكية)
-الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بالجمعة حتى يثبت استثناؤه من الخطاب [12] .
-الأصل أن لا ينوب فرض على فرض [13] (مثل اجتماع العيد والجمعة في نفس اليوم) (أبو حنيفة)
-الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء [14] .
-إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج [15] (أبو حنيفة)
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 111
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 116
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 123
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 132
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 136
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 139
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 139
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 158
(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 159
(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 159
(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180