فهرس الكتاب

الصفحة 947 من 979

-الأصل في المأموم هو اتباع الإمام [1] .

-دين الله يسر [2] .

-الأصل في الصلاة هو الإتمام فوجب ألا يغير الأصل إلا بدليل [3] .

-الأصل أن القضاء لا يجب بأمر الأداء وإنما يجب بأمر محدد (المتكلمون) [4]

-الصحيح فيما فات المأموم: أنه يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (مالك) [5]

-أفعال النبي عليه الصلاة والسلام في السجود تحمل على الوجوب (أبو حنيفة) [6]

-ليس ينوب سجود السهو إلا عما كان منها ليس بفرض. [7]

-السنة والرغيبة هي من باب الندب [8]

-بعض السنن (مثل الوتر والفجر) إذا تركت عمدا حكمها حكم الواجب في تعلق الإثم بها (وهذا موجود كثيرا لأصحاب مالك) [9]

-العبادات منها ما هي فرض بعينها وجنسها مثل الصلوات الخمس ومنها ما هي سنة بعينها فرض بجنسها مثل الوتر وركعتي الفجر [10] (المالكية)

-بعض الرغائب رغائب بعينها سنن بجنسها مثل إيجاب السجود لأكثر من تكبيرة واحدة أعني للسهو عنها [11] (المالكية)

-الأصل هو أن كل مكلف مخاطب بالجمعة حتى يثبت استثناؤه من الخطاب [12] .

-الأصل أن لا ينوب فرض على فرض [13] (مثل اجتماع العيد والجمعة في نفس اليوم) (أبو حنيفة)

-الأصل أن القضاء يجب أن يكون على صفة الأداء [14] .

-إذا اشترى الذمي أرض عشر تحولت أرض خراج [15] (أبو حنيفة)

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 111

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 116

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 123

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 132

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 136

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 139

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 139

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141

(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 141

(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 158

(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 159

(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 159

(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 180

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت