-لا يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة [1]
-الأصل سقوط الحكم عن المكلف حتى يثبت بدليل [2] .
-التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي [3]
-الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج [4]
-طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر [5] .
-كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض [6]
-الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم [7] . (داود الظاهري)
-لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي [8] .
-الأصل في المرأة أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها [9] .
-الأصل أن الإباحة لمعاذ (وغيره من الصحابة) هي إباحة لغيره من سائر المكلفين [10] .
-الأصل أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك [11]
-ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه [12]
-صيغ التشهد والآذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وغير ذلك مما تواتر نقله كله على التخيير [13]
-الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو اجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح [14] .
-الأصل الترغيب في المسارعة [15] . (للخيرات)
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 29
(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 43
(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 49
(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 56
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 52
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 58
(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 64
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 80
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 87
(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 93
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 94
(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 94
(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 97
(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 108