فهرس الكتاب

الصفحة 946 من 979

-لا يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا ينقضها في غير الصلاة [1]

-الأصل سقوط الحكم عن المكلف حتى يثبت بدليل [2] .

-التوقيت في العبادة لا يكون إلا بدليل سمعي [3]

-الميتة هو ما مات من تلقاء نفسه من غير سبب خارج [4]

-طهارة التيمم ينقضها ما ينقض الأصل الذي هو الوضوء أو الطهر [5] .

-كل ما هو نجس لعينه فلا يتبعض [6]

-الشك يسقط الحكم ويرفعه وأنه كلا حكم [7] . (داود الظاهري)

-لا يرفع بالشك ما ثبت بالدليل الشرعي [8] .

-الأصل في المرأة أنها في معنى الرجل في كل عبادة إلا أن يقوم الدليل على تخصيصها [9] .

-الأصل أن الإباحة لمعاذ (وغيره من الصحابة) هي إباحة لغيره من سائر المكلفين [10] .

-الأصل أن أفعاله وأقواله في الصلاة يجب أن تكون محمولة على الوجوب حتى يدل الدليل على خلاف ذلك [11]

-ما ثبت وجوبه في الصلاة مما اتفق عليه أو صرح بوجوبه فلا يجب أن يلحق به إلا ما صرح به ونص عليه [12]

-صيغ التشهد والآذان والتكبير على الجنائز وفي العيدين وغير ذلك مما تواتر نقله كله على التخيير [13]

-الأصل أن لا يزاد فيما صح بدليل واضح من قول ثابت أو اجماع أنه من فرائض الصلاة إلا بدليل واضح [14] .

-الأصل الترغيب في المسارعة [15] . (للخيرات)

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 29

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 43

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 49

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 56

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 52

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 58

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 64

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 64

(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 80

(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 87

(11) بداية المجتهد ج: 1 ص: 93

(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 94

(13) بداية المجتهد ج: 1 ص: 94

(14) بداية المجتهد ج: 1 ص: 97

(15) بداية المجتهد ج: 1 ص: 108

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت