-تحرير محل النزاع والنظر في حقيقة القياس حتى لا يكون كلام المتعارضين في غير موضوع.
-النظر في أصول خطاب العرب قبل ورود الشرع.
-استصحاب وضع الشرع الذي يقصد بسط أحكامه على أحوال ووقائع غير متناهية بنصوص متناهية.
-التسلح بالموضوعية والشجاعة لبيان قوة وضعف الآراء الناتجة عن المنهجين: المنكر والمستعمل للقياس على مستوى التطبيق حيث تحسم كثير من الإشكالات التي يظهر استحالتها على مستوى النظر.
قال ابن رشد في مقدمته الأصولية في"البداية":(إن الطرق التي منها تلقت الأحكام عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجنس ثلاثة: إما لفظ، وإما فعل، وإما إقرار. وأما ما سكت عنه الشارع من الأحكام، فقال الجمهور: إن طريق الوقوف عليه هو القياس. وقال أهل الظاهر: القياس في الشرع باطل. وما سكت عنه الشارع فلا حكم له.
ودليل العقل يشهد بثبوته، وذلك أن الوقائع بين أشخاص الأناسي غير متناهية، والنصوص، والأفعال، والإقرارات متناهية، ومحال أن يقابل ما لا يتناهى بما يتناهى) [1]
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 2