فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 979

وفي الحج بخصوص القول في السعي بين الصفا والمروة (وعمدة من لم يوجبه قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما قالوا إن معناه أن لا يطوف وهي قراءة ابن مسعود وكما قال سبحانه يبين الله لكم أن تضلوا معناه أي لئلا تضلوا وضعفوا حديث ابن المؤمل وقالت عائشة الآية على ظاهرها وإنما نزلت في الأنصار تحرجوا أن يسعوا بين الصفا والمروة على ما كانوا يسعون عليه في الجاهلية لأنه كان موضع ذبائح المشركين) [1]

وفي المحصر (ذكر حكم المريض بعد الحصر الظاهر منه أن المحصر غير المريض) [2] وقوله أيضا: (والجمهور على أن المحصر بمرض عليه الهدي وقال أبو ثور وداود لا هدي عليه اعتمادا على ظاهر هذا المحصر وعلى أن الآية الواردة في المحصر هو حصر العدو) [3]

وفي إباحة الصيد بعد التحلل الأكبر قال: (الظاهر من قوله وإذا حللتم فاصطادوا أنه التحلل الأكبر) [4]

وفي الجهاد جاء قوله: (ظاهر قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب الآية أنه ليس للإمام بعد الأسر إلا المن أو الفداء) [5]

وبخصوص الغنائم (فالجمهور على أن أربعة أخماس الغنيمة للذين غنموها خرجوا بإذن الإمام أو بغير ذلك لعموم قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء الآية وقال قوم إذا خرجت السرية أو الرجل الواحد بغير إذن الإمام فكل ما ساق نفل يأخذه الإمام وقال قوم بل يأخذه كله الغانم فالجمهور تمسكوا بظاهر الآية) [6]

وفي الفيء (وأما تخميس الفيء فلم يقل به أحد قبل الشافعي وإنما حمله على هذا القول أنه رأى الفيء قد قسم في الآية على عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس فاعتقد لذلك أن فيه الخمس لأنه ظن أن هذه القسمة مختصة بالخمس وليس ذلك

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 252

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 259

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 260

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 271

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 279

(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 286

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت