بظاهر بل الظاهر أن هذه القسمة تخص جميع الفيء لا جزءا منه وهو الذي ذهب إليه فيما أحسب قوم) [1]
وفي الأيمان (وقال تعالى لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم فظاهر هذا أنه قد سمى بالشرع القول الذي مخرجه مخرج الشرط أو مخرج الإلزام دون شرط ولا يمين فيجب أن تحمل على ذلك جميع الأقاويل التي تجري هذا المجرى إلا ما خصصه الإجماع من ذلك مثل الطلاق فظاهر الحديث يعطي أن النذر ليس بيمين وأن حكمه حكم اليمين) [2]
وفي النذر (حديث عائشة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه فظاهر هذا أنه لا يلزم النذر بالعصيان) [3]
وفي الذكاة (ظاهر الحديث الأول [4] يقتضي قطع بعض الأوداج فقط لأن إنهار الدم يكون بذلك وفي الثاني [5] قطع جميع الأوداج فالحديثان والله أعلم متفقان على قطع الودجين إما أحدهما أو البعض من كليهما أو من واحد منهما) [6]
وفي الصيد: (وقالت المالكية المتأخرة إنه ليس الأكل بدليل على أنه لم يمسك لسيده ولا الإمساك لسيده بشرط في الذكاة لأن نية الكلب غير معلومة وقد يمسك لسيده ثم يبدو له فيمسك لنفسه وهذا الذي قالوه خلاف النص في الحديث وخلاف ظاهر الكتاب وهو قوله تعالى فكلوا مما أمسكن عليكم وللإمساك على سيد الكلب طريق تعرف به وهو العادة) [7]
وفي النجاسة تخالط الحلال قال أهل الظاهر: (هذا الحديث [8] يمر على ظاهره وسائر الأشياء يعتبر فيها تغيرها بالنجاسة أو لا تغيرها بها) [9]
وفي النبيذ غير المسكر قليله (وأما الكوفيون فإنهم تمسكوا لمذهبهم بظاهر قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا وبآثار رووها
(1) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 295
(2) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 301
(3) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 310
(4) وروي عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما فرى الأوداج فكلوا ما لم يكن رض ناب أو نحر ظفر
(5) حديث رافع بن خديج أنه قال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وهو حديث متفق على صحته
(6) بداية المجتهد ج: 1 ص: 326
(7) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 335
(8) حديث أبي هريرة وميمونة أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن الفأرة تقع في السمن فقال إن كان جامدا فاطرحوها وما حولها وكلوا الباقي وإن كان ذائبا فأريقوه أو لا تقربوه.
(9) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 342