فهرس الكتاب

الصفحة 203 من 979

عمرو بن عمرو الليثي القاضي صاحب الحاوي في مذهب مالك (ت331 هـ) ذكر مرة واحدة، عبد الله بن الحسن بن سعدويه المالكي الأبهري البغدادي (ت 350 هـ) ذكر مرة واحدة [1] ولم أجد موضع ذكره في"الاستذكار". .

وأبو محمد عبد الوهاب القاضي شيخ المالكية في زمانه (ت362 هـ) ذكر19 مرة [2] ليس فيها شيء في"الاستذكار"مما يرجح رجوعه إلى كتبه [3] وخصوصا ما يتعلق بالخلاف حيث نقل عنه مرة رأيا للشافعية [4] وكذا في تحقيق أقوال المذهب [5] . مما يرجح اطلاعه على كتبه.

أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميمي الأبهري البغدادي (ت375 هـ) من أصحاب إسماعيل بن إسحاق القاضي ذكر مرتين [6] وهما غير موجودتين في"الاستذكار"ولا في"المنتقى"مما يرجح رجوعه إلى كتبه، قال عنه صاحب الديباج: (وله التصانيف في شرح مذهب مالك والإحتجاج له والرد على من خالفه وكان إمام أصحابه في وقته( ... ) وشرح المختصرين الكبير والصغير لابن عبد الحكم وانتشر عنه مذهب مالك في البلاد وكان القيم برأي مالك في العراق في وقته معظما عند سائر علماء وقته ( ... )

ولم يعط أحد من العلم والرياسة فيه ما أعطى الأبهري في آلاف من الموافقين والمخالفين ولقد رأيت أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم يسألونه فيرجعون إلى قوله، وسمعته يقول: كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل واسمعة ابن القاسم وأشهب وابن وهب وموطأ مالك، وموطأ ابن وهب، ومن كتب الفقه والحديث نحو ثلاثة آلاف جزء بخطي) [7] .

أبو القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب صاحب الأبهري المالكي البغدادي له التفريع ومسائل الخلاف (ت378 هـ) ذكر مرة واحدة [8] والإحالة غير موجودة لا في"الاستذكار"ولا في"المنتقى"، علي بن أحمد البغدادي القاضي أبو الحسن

(1) بداية المجتهد ج: 2 ص: 157: (وخالف سحنون في الوجه الأول فقال القول قول المسلم إليه وإن ادعى القبض في موضع العقد وخالف أبو الفرج في الموضع الثاني فقال: إذا لم يدع واحد منهما موضع العقد تحالفا وتفاسخا)

(2) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 40 - 84 - 164 - 205 - 302 - 321 - 337 - ج: 2 ص: 49 - 87 - 117 - 127 - 137 - 155 - 163 - 173 - 183مرتين-344مرتين.

(3) قال صاحب: سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 430 (صنف في المذهب كتاب التلقين وهو من أجود المختصرات وله كتاب المعرفة في شرح الرسالة)

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 87: (وحكى عبد الوهاب عن أصحاب الشافعي أنه لا يجوز نفي الحمل مطلقا)

(5) بداية المجتهد ج: 2 ص: 117: (وقد قيل في المذهب يجوز بيع الغائب من غير صفة على شرط الخيار خيار الرؤية وقع ذلك في المدونة وأنكره عبد الوهاب وقال هو مخالف لأصولنا ... )

(6) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 105 - ج: 2 ص: 169

(7) الديباج المذهب ج: 1 ص: 255 - 256

(8) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 316

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت