فهرس الكتاب

الصفحة 204 من 979

المعروف بابن القصار (ت397 هـ) ذكر ثلاث مرات [1] لم أجد شيئا منها في"الاستذكار"ولا في"المنتقى"مما يرجح إطلاعه على كتبه ويقوي ذلك قوله: (والذي حكيناه عن مالك هو الذي حكاه أهل مسائل الخلاف كابن القصار وغيره عنه) [2] ، قال فيه صاحب الديباج: (تفقه بالأبهري( ... )

وله كتاب في مسائل الخلاف لا أعرف للمالكيين كتابا في الخلاف أكبر منه وكان أصوليا نظارا ( ... ) وقال أبو ذر هو أفقه من رأيت من المالكيين) [3] ، أبو بكر الباقلاني (ت403 هـ) ذكر مرة واحدة، وقد ذكره ابن رشد لموقفه من قياس الشبه [4] وهي غير موجودة لا في"الاستذكار"ولا في"المنتقى"مما يرجح إطلاعه على كتبه وخصوصا ما يتعلق منها بالأصول.

ذكره القاضي عياض في طبقات المالكية فقال هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث، وقال الذهبي: (سمعت علي بن محمد الحربي يقول جميع ما كان يذكر أبو بكر بن الباقلاني من الخلاف بين الناس صنفه من حفظه وما صنف أحد خلافا إلا احتاج أن يطالع كتب المخالفين سوى ابن الباقلاني) [5] وكان مدرسا للأصول وله كتاب التقريب وعند الأشعرية إذا أطلق القاضي في الأصول فهو أبو بكر الباقلاني [6] .

أبو بكر أحمد بن محمد بن رزق الأموي على ما سماه تلميذه ابن رشد الجد (ت477 هـ) وكناه الذهبي وغيره بأبي جعفر ووصفه بالإمام: (شيخ المالكية( ... ) روى عن محمد بن عتاب وأبي شاكر القبري وابن عبد البر تفقه به أبو الوليد بن رشد وقاسم بن الأصبغ وهشام بن إسحاق وكان من العلماء العاملين دينا صالحا حليما خاشعا يتوقد ذكاء قال أبو الحسن بن مغيث كان أذكى من رأيت في علم المسائل ( ... ) قال ابن بشكوال كان مدار طلبة الفقه بقرطبة عليه في المناظرة والتفقه) [7] وقد ذكر مرة واحدة.

(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 316 ج: 2 ص: 4 - 23

(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 4

(3) الديباج المذهب ج: 1 ص: 199

(4) بداية المجتهد ج: 2 ص: 98 ونصه: (وأما القاضي أبو بكر الباقلاني فلما كان قياس الشبه عنده ضعيفا وكان قياس المعنى عنده أقوى منه اعتبر في هذا الموضع قياس المعنى إذ لم يتأت له قياس علة فألحق الزبيب فقط بهذه الأصناف الأربعة لأنه زعم أنه في معنى التمر) وقد زاد الجويني صاحب البرهان كلام الباقلاني عن قياس الشبه بيانا بقوله: (فأما من رده فمتعلقه أن الشبه ليس مناسبا للحكم ولا مشعرا به فشابه الطرد فإن الطرد إنما رد من جهة أنه لا يناسب الحكم وإن زعم القائل بالشبه أنه مناسب فليس من شرط الأصولي أن يتكلم في تفاصيل الفقه ولكنه يقول إن كان مناسبا على شرط الفقهاء فهو قياس المعنى ونحن لا ننكره وإنما ننكر قسما سميتموه الشبه وزعمتم أنه زائد على المعنى المخيل المناسب فهذا لباب كلام القاضي حيث يرد قياس الشبه) ثم رد عليه في آخر الكلام البرهان في أصول الفقه ج: 2 ص: 569

(5) سير أعلام النبلاء ج: 17 ص: 191

(6) صديق بن حسن القنوجي (ت 1307هـ ) )"أبجد العلوم"ج: 3 ص: 128 تحقيق عبد الجبار زكار-دار الكتب العلمية-بيروت-1978

(7) سير أعلام النبلاء ج: 18 ص: 563 - 564

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت