"المنتقى" [1] ، عيسى بن دينار الأندلسي (ت212 هـ) ذكر مرة وهي في"الاستذكار" [2] ، محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام المالكي المديني (ت216 هـ) ذكر مرة واحدة ولم أجدها في"الاستذكار"ولا في"المنتقى"، أصبغ بن الفرج (ت225 هـ) ذكر 12مرة، تتبعت ثمانية منها فلم أجدها في"الاستذكار"ووجدت واحدة منها في"المنتقى" [3] يحيى بن يحيى بن بكير القرطبي (ت226 هـ) ذكر مرتين، يحيى بن عبد الله بن بكير المصري سمع من مالك الموطأ 17 مرة (ت 231هـ) ذكر مرة واحدة وهو موجود في"المنتقى" [4] .
عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون الأندلسي صاحب الواضحة (ت238 هـ) ذكر24 مرة. محمد بن المواز (ت 245هـ) ذكر تسع مرات [5] ، ولم أجد شيئا منها في"الاستذكار"ولا في"المنتقى". المغيرة المخزومي من أصحاب مالك (لم أقف على وفاته) ذكر تسع مرات، علي بن محمد بن أحمد البصري من أصحاب الأبهري أبو تمام (ت256 هـ) ذكر مرة واحدة [6] ولم أجده في"الاستذكار"قال فيه صاحب الديباج: (كان جيد النظر حسن الكلام وله كتاب مختصر في الخلاف يسمى نكت الأدلة وله كتاب آخر في الخلاف كبير وكتاب في أصول الفقه) [7] .
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم من أصحاب مالك (ت 268هـ) ذكر16 مرة تتبعت أربعة فوجدت اثنتين منها في"الاستذكار" [8] وواحدة في"المنتقى" [9] ، إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد بن درهم القاضي المالكي البغدادي (ت282 هـ) له المبسوط والأحكام ذكر خمس مرات [10] لم أجد في"الاستذكار"غير إحالتين [11] ، محمد بن أحمد بن عبد الله بن بكير البغدادي له كتاب في مسائل الخلاف تفقه بإسماعيل القاضي (ت305 هـ) ذكر مرة واحدة [12] لم أجده في"الاستذكار"محمد بن أحمد بن سهل البركاني المالكي البغدادي (ت310هـ) ذكر مرتين [13] أبو الفرج
(1) بداية المجتهد ج: 1 ص: 116 يقابله ج: 1 ص: 197
(2) بداية المجتهد ج: 2 ص: 148 يقابله الاستذكار ج: 6 ص: 350
(3) بداية المجتهد ج: 2 ص: 16 يقابله ج: 3 ص: 277
(4) نصها في البداية ج: 1 ص: 325: (وفرق ابن بكير بين الغنم والإبل فقال يؤكل البعير بالذبح ولا تؤكل الشاة بالنحر) يقابلها في المنتقى: ج: 3 ص: 108 - 109 كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذكاة حال الضرورة (وزاد في ذلك ابن بكير وجها ثالثا وهو أنه قال: يؤكل البعير إذا ذبح ولا تؤكل الشاة إذا نحرت)
(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 245 - 321 - 324 - ج: 2 ص: 121 - 154 - 175 - 238
(6) بداية المجتهد ج: 2 ص: 4
(7) الديباج المذهب ج: 1 ص: 199
(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 8 يقابله الاستذكار ج: 1 ص: 125
بداية المجتهد ج: 1 ص: 229 يقابله الاستذكار ج: 3 ص: 385
(9) بداية المجتهد ج: 1 ص: 326 يقابله المنتقى: ج: 3 ص: 108 كتاب الذبائح-باب بيان محل الذكاة-مسألة الذبح في الحلق
(10) بداية المجتهد ج: 1 ص: 299 ج: 2 ص: 69 - 122مرتين-146
(11) الاستذكار ج: 6 ص: 433
(12) بداية المجتهد ج: 1 ص: 325 وج: 2 ص: 69
(13) بداية المجتهد ج: 2 ص: 122 - 146 يقابله في"الاستذكار"ج: 6 ص: 433 سماه في البداية أحمد بن سهل البرمكي وفي"الاستذكار"البركاني وهو الموجود في كتب التراجم يقول محمد بن عبد الله بن أحمد بن سليمان بن زبر الربعي (ت298 - 397) في (مولد العلماء ووفياتهم) : (سنة عشر وثلاثمائة فيها توفي أبو عبد الله محمد بن أحمد البركاني القاضي بالبصرة عشي يوم الأحد سلخ ذي الحجة) ج: 2 ص: 639 تحقيق عبد الله أحمد سليمان الحمد-دار العاصمة-الرياض-ط 1 - 1410