فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 979

وقد اعتبر صاحب الهداية سنن أبي داود من (الكتب المشهورة التي ينقل منها ابن رشد بكثرة) [1] .

واعتمد أيضا سنن الإمام النسائي، فقد أحال عليه عشر مرات لم أجد في"الاستذكار"واحدة منها، وقد ذكره في ست منها مع غيره من أصحاب الصحاح والسنن وذكره منفردا في أربع وهي قوله: (حديث طلحة بن عبيد الله ذكره النسائي [2] أن عبد الرحمن التميمي قال كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له ظبي وهو راقد فأكل بعضنا فاستيقظ طلحة فوافق على أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) [3] وقال أيضا: (فذكر النسائي [4] عن أبي بردة أنه قال يا رسول الله أكره النقص يكون في القرن والأذن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كرهته فدعه ولا تحرمه على غيرك) [5]

والثالث: (ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدي المكاتب بقدر ما أدى دية حر وبقدر ما رق منه دية عبد خرجه النسائي [6] وقال في الرابعة:(وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث قال أبو عمر لأنه عندهم مقطوع قال وقد وصله بعضهم وخرجه النسائي) [7]

وقد رجعت إلى الاستذكار فلم أجد عبارة (وخرجه النسائي) فثبت أنها لابن رشد، ولما عدت إلى سنن النسائي لم أجد هذا الحديث عنده، وقد أشار صاحب"الهداية"إلى هذا الإشكال بقوله: (هو كذلك ولكن النسائي خرجه في"الكبرى"لا

(1) الهداية ج6/ 313

(2) أورده النسائي في باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد ولفظه: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا بن جريج قال حدثني محمد بن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن التيمي عن أبيه قال ثم كنا مع طلحة بن عبيد الله ونحن محرمون فأهدي له طير وهو راقد فأكل بعضنا وتورع بعضنا فاستيقظ طلحة فوفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ابو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي(215 - 303) ج: 5 ص: 182 تحقيق عبد الفتاح أبو غدة-مكتبة المطبوعات الإسلامية-حلب-ط2 - 1406 - 1989

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 241

(4) أورده النسائي في كتاب الضحايا -باب العرجاء - ولفظه: أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو داود ويحيى وعبد الرحمن وابن أبي عدي وأبو الوليد قالوا أنبأنا شعبة قال سمعت سليمان بن عبد الرحمن قال سمعت عبيد بن فيروز قال قلت للبراء بن عازب ثم حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هكذا بيده ويدي أقصر من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة لا يجزين في الأضاحي العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين ظلعها والكسيرة التي لا تنقى قال فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن قال فما كرهت منه فدعه ولا تحرمه على أحد ج: 7 ص: 215

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 211

(6) أورده النسائي في سننه (المجتبى) باب دية المكاتب حدثنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا يعلى عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن بن عباس قال ثم قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودي بقدر ما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد ج: 8 ص: 46

(7) بداية المجتهد ج: 2 ص: 339

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت