فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 979

وعلق صاحب الهداية بقوله) إنما قال: هو أصح شيء في هذا الباب وبين العبارتين فرق) [1] وفيه دلالة على رجوعه إليه. وقال ابن رشد عن حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ليس في الحلي زكاة) وعن حديث بعده لعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: والأثران ضعيفان وبخاصة حديث جابر) [2] قال صاحب الهداية: (ضعفه الترمذي وقال: قد رواه المثنى بن الصباح عن عمر ونحو هذا، والمثنى وابن لهيعة يضعفان في الحديث، ولا يصح في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وكان كلامه هو عمدة ابن رشد حيث قال: إنه أثر ضعيف) [3] .

واعتمد سنن أبي داود حيث جاء ذكره في الكتاب حوالي 106 مرة وقد وجدت عددا منها غير مذكور في"الاستذكار"مما يفيد رجوعه إليه، من ذلك قوله: ) حديث [4] أبي بن عمارة أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخف قال نعم قال وثلاثة قال نعم حتى بلغ سبعا ثم قال امسح ما بدا لك خرجه أبو داود [5] وقوله: ) والحديث الثاني [6] ما خرجه أبو داود من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيضة أسود يعرف فإذا كان ذلك فامكثي عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق [7] . وفي مسألة متى يفطر الصائم ومتى يمسك.

قال ابن رشد: (وخرج أبو داود عن أبي بصرة الغفاري) [8] ثم أورد الحديث. فعلق عليه صاحب الهداية بما يفيد رجوع ابن رشد إليه رغم ما وقع له من الوهم قال: (قلت: جعفر ليس هو راوي الحديث عن أبي بصرة بل هو أحد شيخي أبي داود في الحديث وإنما كرر أبو داود ذكره في الإسناد لحكاية لفظه فظن ابن رشد أنه راوي الحديث عن أبي بصرة) [9] .

(1) الهداية ج5/ 175

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 183

(3) الهداية ج5/ 23

(4) أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح على الخفين ولفظه: حدثنا يحيى بن معين ثنا عمرو بن الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبلتين أنه قال يا رسول الله أأمسح على الخفين قال نعم قال يوما قال يوما قال ويومين قال ويومين قال وثلاثة قال نعم وما شئت) أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني) 202 - 275 (ج: 1 ص: 40 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر (

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 15

(6) أورده أبو داود في سننه كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة ولفظه: حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني بن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ج: 1 ص: 75

(7) بداية المجتهد ج: 1 ص: 40 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر

(8) بداية المجتهد ج: 1 ص: 217

(9) الهداية في تخريج أحاديث البداية ج5/ 282_283

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت