الصفحة 18 من 24

د - أما البيع الصحيح النافذ اللازم: فهو ما كان مشروعًا بأصله ووصفه، ولم يتعلق به حق الغير ولا خيار فيه وحكمه أنه يثبت أثره في الحال.

هـ- أما البيع الباطل: فهو ما اختل ركنه أو محله أو لا يكون مشروعًا بأصله، ولا بوصفه وحكمه أنه لا يعتبر منعقدًا فعلًا.

و - والبيع الفاسد: هو ما كان مشروعًا بأصله دون وصفه، كمن عرض له أمر أو وصف غير مشروع مثل بيع المجهول جهالة تؤدي للنزاع، كبيع دار من الدور أو سيارة من السيارات المملوكة لشخص دون تعيين، وكإبرام صفقتين في صفقة، وحكمه أنه يثبت فيه الملك بالقبض بإذن المالك صراحة أو دلالة.

-الضابط الذي يميز الفاسد عن الباطل:

1 -إذا كان الفساد يرجع للمبيع فالبيع باطل.

2 -أما إذا كان الفساد يرجع للثمن، فإن البيع يكون فاسدًا، أي أنه ينعقد بقيمة المبيع.

أنواع البيع الباطل:

وهي ستة أنواع كالآتي:

1 -بيع المعدوم. 2 - بيع معجوز التسليم.

3 -بيع الغرر. 4 - بيع النجس والمتنجس.

5 -بيع العربون. 6 - بيع الماء. [1]

(1) عبد الرحمن الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص 533 - 543.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت