ب - بيع التولية: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به من غير نقص ولا زيادة.
ج - بيع الوضيعة: وهو بيع السلعة بمثل ثمنها الأول الذي اشتراها البائع به مع وضع (حط) مبلغ معلوم من الثمن، أي بخسارة محددة.
هذا وفي حالة كون البيع يتم لجزء من المبيع، فإنه يسمى بيع (الاشتراك) وهو لا يخرج عن الأنواع المتقدمة المذكورة من البيوع. [1]
ثالثًا - تقسيم البيع باعتبار طريقة تسليم الثمن:
1 -بيع منجز الثمن: وهو ما يشترط فيه تعجيل الثمن، ويسمى بيع النقد أو البيع بالثمن الحال.
2 -بيع مؤجل الثمن: وهو ما يشترك فيه تأجيل الثمن.
3 -بيع مؤجل المثمن: وهو مثل بيع السلم وبيع الاستصناع.
4 -بيع مؤجل العوضين: أي بيع الدين بالدين وهو ممنوع في الجملة. [2]
رابعًا - تقسيم البيع باعتبار الحكم الشرعي:
ينقسم البيع باعتبار الحكم الشرعي إلى أنواع كثيرة منها:
1 -البيع المنعقد ويقابله البيع الباطل.
2 -البيع الصحيح ويقابله البيع الفاسد.
3 -البيع النافذ ويقابله البيع الموقوف.
4 -البيع اللازم ويقابله البيع غير اللازم (ويسمى الجائز أو المخير) .
أ - فالبيع اللازم: هو البيع الذي يقع باتًا إذا عري عن الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش، وقبل المشتري.
ب - والبيع غير اللازم: وهو ما كان فيه إحدى الخيارات، كبعتك هذا الثوب بعشرة قروش، فقال المشتري: قبلت على أني بالخيار ثلاثة أيام.
ج - والبيع الموقوف: ما تعلق به حق الغير كبيع إنسان مال غيره بغير إذنه.
(1) العلامة علي حيدر، درر الحكام في شرح الأحكام، دار الجليل، بيروت ص 101 - 131.
(2) عمر عبد الله كامل،، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، ص 369.