الصفحة 16 من 24

4 -بيع المقايضة: وهو مبادلة مال بمال سوى النقدين ويشترط لصحته التساوي في التقابض إن اتفقا جنسًا وقدرًا فيجوز بيع لحم بشاة حية لأنه بيع موزون بما ليس بموزون، وخبز بدقيق متفاضلًا لأنه بيع مكيل بموزون.

ولا يجوز بيع التين الرطب بالتين اليابس إلاّ تماثلًا، ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق أو البرغل مطلقًا ولو متساويين لانكباس الأخيرين في المكيال أكثر من الأول، أما إذا بيع موزونًا فالتماثل واجب. [1]

ثانيًا - تقسيم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن:

ينقسم البيع باعتبار طريقة تحديد الثمن إلى ثلاثة أنواع:

1 -بيع المساومة: هو البيع الذي لا يظهر فيه رأس ماله، أي البيع بدون ذكر ثمنه الأول.

2 -بيع المزايدة: هو أن يعرض البائع سلعته في السوق ويتزايد المشترون فيها فتباع لمن يدفع الثمن أكثر.

ويقارب المزايدة الشراء بالمناقصة، وهي أن يعرض المشتري شراء سلعة موصوفة بأوصاف معينة، فيتنافس الباعة في عرض البيع بثمن أقل، ويرسو البيع على من رضي بأقل سعر، ولم يتحدث الفقهاء قديمًا عن مثل هذا البيع ولكنه يسري عليه ما يسري على المزايدة مع مراعاة التقابل.

3 -بيوع الأمانة: هي التي يحدد فيها الثمن بمثل رأس المال أو أزيد أو أنقص وسميت بيوع الأمانة لأنه يؤمن فيها البائع في إخباره برأس المال، وهي ثلاثة أنواع:

أ - بيع المرابحة: وهو بيع السلعة بمثل الثمن الأول الذي اشتراها البائع مع زيادة ربح معلوم متفق عليه.

(1) عمر عبد الله كامل، القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية، دار الكتب، القاهرة 2000، ص 365 - 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت