بأحوال الزرع ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته، فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجل أسباب الحضارة والعمران. [1]
الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع وأنه أحد أسباب التملك. [2]
كما أن الحكمة تقتضيه، لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته، إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم ولا طريق لهم إليه إلاّ بالبيع والشراء.
في القانون الوضعي: البيع تمليك مال أو حق مالي لقاء عوض. [3] البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقًا ماليًا آخر في مقابل ثمن نقدي. [4]
(1) عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري، الفقه على المذاهب الأربعة، ص 495.
(2) العلامة علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الاحكام، المجلد الثالث، ص 101.
(3) القانون المدني الأردني (م 465) .
(4) عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ص 20.
نص المادة (418) من القانون المدني المصري ويقابل هذا النص في القوانين العربية الأخرى المادة (386) في المدني السوري و (407) في المدني الليبي و (506 - 507) في المدني العراقي و (372) في الموجبات والعقود اللبناني.