فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 61

وعورة المرأة مع الأجنبي غير المسلم هي جميع جسدها بما في ذلك الوجه والكفين.

5 -وتبين لنا أن الإسلام حث على حسن الهيئة واللباس، فغير ما نهى الله عنه من الثياب التي يتزين بها ويتجمل بلباسها غير حرام؛ لأن الله تعالى جميل يحب الجمال؛ ولأن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده.

6 -وتبين لنا أن من شروط اللباس الشرعي: أن يكون اللباس ساترًا للعورة، وهذا الساتر يشترط فيه أن يكون كثيفًا متينًا لا يصف العورة، وألا يكون شفافًا بحيث يظهر ما تحته من بشرة ومن شروطه أيضًا: ألا يكون حريرًا بالنسبة للرجال لما فيه من الفخر والخيلاء ولكونه ثوب رفاهية وزينة فيليق بزي النساء دون الرجال، وأيضًا لما فيه من السرف.

ومن شروطه أيضًا بالنسبة للمرأة: ألا تلبس الرقيق من الثياب الذي يصف ما تحته؛ لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنه، وهذا في حالة خروجها من بيتها، أما في داخل بيتها مع زوجها فهذا جائز.

ومن شروطه أيضًا: ألا يقصد به الافتخار والتكبير؛ لأن ذلك ممنوع في الشرع.

ومن شروطه أيضًا: عدم تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر في الملبس، أي أنه ينبغي على الرجل ألا يلبس ثياب المرأة التي تعورف في المجتمع على أنها خاصة بالنساء، وينبغي على المرأة ألا تلبس ثياب الرجل التي تعورف في المجتمع على أنها خاصة بالرجال، ومن يخالف ذلك يتعرض للعن من الله تعالى.

7 -وتبين لنا أنه يجوز للرجل والمرأة لبس الثياب المصبوغة بالألوان المختلفة، ما لم يكن في لبس الرجل لهذه الثياب تشبه بالنساء وإلا حرم.

8 -وتبين لنا أنه لا يجوز النظر من المرأة للرجل، ولا من الرجل للمرأة إذا كان ذلك بقصد الالتذاذ أو يخشى معه الفتنة، لا فارق في ذلك بين ما إذا كان كل من المرأة والرجل أجنبيًّا عن الآخر، أم كان كل منهما محرمًا للآخر.

9 -وتبين لنا أن التختم بالذهب حرام على الرجال حلال للنساء بإجماع العلماء، وأنه يجوز للرجل أن يتختم بالفضة اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم وفق شروط ذكرناها، وأنه يكره التختم بالحديد والنحاس والرصاص ونحوها للنساء والرجال على المشهور في المذهب؛ لأنه مما يتزين به أهل النار.

10 -وتبين لها أنه يحرم على الرجل استعمال المحلى بالذهب والفضة نسجًا أو طرزًا أو غيره إلا في حالة السيف والمصحف وربط السن وفق الشروط التي وضحناها في البحث.

11 -وتبين لنا أنه يحرم على الرجل والمرأة استعمال إناء مصنوع من ذهب أو فضة، بمعنى أنه لا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة.

وكذلك يحرم اقتناؤه، أي: ادخاره ولو لعاقبة الدهر؛ لأنه ذريعة للاستعمال، وسد الذرائع واجب وفتحها حرام.

12 -وتبين لنا أنه يحرم على المرأة وصل الشعر بشعر آدمي أو بشعر غير آدمي، لما في ذلك من تدليس وتغرير وتغيير لخلق الله تعالى، كمن يكون شعرها قصيرًا أو حقيرًا فتطول له أو تغزره بشعر غيرها، فكل ذلك يعتبر تغييرًا لخلقته.

13 -وتبين لنا أنه يحرم على والمرأة والرجل الوشم سواء كان في يد أو غيرها من الجسد، بقصد الزينة والتجمل، لما فيه من الغرر والتدليس، ولما فيه من تبديل للخلقة وتغيير للهيئة وهذا حرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت