الفرع الخامس
عدم تشبه كل من الرجل والمرأة بالآخر في الملبس
ينبغي على الرجل ألا يلبس ثياب المرأة، أي: الثياب التي تعورف في المجتمع على أنها خاصة بالنساء.
وأيضًا ينبغي على المرأة ألا تلبس ثياب الرجل، أي: الثياب التي تعورف في المجتمع على أنها خاصة بالرجال؛ لأن ذلك منهي عنه بدليل ما روي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الرجل يلبس لبس المرأة، والمرأة تلبس لبس الرجل [1] .
والحديث يدل على تحريم تشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء؛ لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرم [2] .
(1) نيل الأوطار للشوكاني: ج2، ص474 - باب نهي المرأة أن تلبس ما يحكي بدنها أو تشبه بالرجال.
(2) نيل الأوطار للشوكاني: ج2، ص475.