21 -الجماء: التي لم يخلق لها قرن، وتسمى جلحاء أيضًا.
22 -الجدعاء: وهي مقطوعة الأنف.
23 -التي لا لسان لها أصلًا.
24 -الجدَّاء التي يبس ضرعها.
25 -البتراء، وهي التي لا ذنَب لها خلقةً أو مقطوعًا.
26 -الهيماء: من الهيام، وهو داء يأخذ الإبل فتهيم في الأرض لا ترعى.
27 -الثولاء: من الثَوَل، وهو داء يصيب الشاة فتسترخي أعضاؤها، وقيل هو جنون يصيب الشاة فلا تتبع الغنم وتستدبر في مرتعها.
28 -المجزوزة: وهي التي جز صوفها.
29 -المكوية: وهي التي بها كيٌّ.
30 -الساعلة: وهي التي بها سعال.
31 -البكماء: التي فقدت صوتها.
32 -البخراء: وهي متغيرة رائحة الفم.
وكل ما لم يكن من العيوب المتفق عليها فيجزئ مع الكراهة، وكلما كانت الأضحية أسلم من العيوب كانت أفضل، وينبغي للمسلم أن يختار الأفضل لأضحيته فهو أفضل عند ربه.
المسألة التاسعة والأربعون: وقت ذبح الأضحية:
يبدأ وقت ذبح الأضحية بعد صلاة يوم العيد، ويستمر ثلاثة أيام بعده، وهي أيام التشريق إلى غروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، والأفضل المبادرة بذبحها مسارعة في الخيرات.
المسألة الخمسون: زمن ذبح الأضحية:
يجوز الذبح نهارًا أو ليلًا لا حرج في ذلك، ولا يوجد دليل على النهي عن وقت من الأوقات لذاته.
المسألة الحادية والخمسون: إذا ولدت الأضحية:
إذا ولدت الأضحية فإنه يذبح ولدها تبعًا لها؛ لأنه أخرج أمها في سبيل الله فيُخرج ما كان تابعًا لها كذلك، وعليه الجمهور من أهل العلم.
المسألة الثانية والخمسون: توكيله غيره على الذبح:
الأفضل أن يذبح أضحيته بنفسه، ويجوز أن يوكل عليها مسلمًا غيره، ولو ذبحها المسلخ فيجوز إن كان العامل مسلمًا، أما ذبح الكافر فلا يحل، وعلى هذا ينبغي اهتمام محلات المسالخ بأضاحي المسلمين.
المسألة الثالثة والخمسون: بدع ومخالفات:
البدع تختلف باختلاف البلدان، والضابط فيها كل فعل في الأضحية ليس يتعبد فيه المضحي ليس عليه دليل، ومنها:
-أن يتوضأ قبل ذبحها فلم يرد دليل على ذلك.
-أن يلطخ صوفها أو جبهتها بدمها، فليس على ذلك دليل من الكتاب أو السنة.
-أن يكسر رجلها أو يدها بعد ذبحها مباشرة.