وأما كفر العمل: فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى مالا يضاده.. فالسجود للصنم ، والاستهانة بالمصحف ، وقتل النبي ، وسبه ، يضاد الإيمان ، وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة، فهو من الكفر العملي قطعًا ولا يمكن أن يُنفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه ، فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله r ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه وتعالى الحاكم بغير ما أنزل الله كافرًا ويسمي رسول الله r تارك الصلاة كافرًا ولا يطلق عليهما اسم الكفر... الخ ) كتاب الصلاة ص51 -52 فانظر - رعاك الله - كيف يجعل ابن القيم كفر العمل ينقسم إلى قسمين إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان ( وهذا قد حذفه الحلبي ) ....) ا.هـ رفع اللائمة صـ 55
فهنا كما هو واضح قد ذكر الشيخ الدوسري وفقه الله كلام ابن القيم كاملا بما فيه ما زعم الجهني أنه بتره
وذلك لما احتاج الشيخ للاستدلال به وتوجيهه ردا على الحلبي .... ولكن الامر كما يقولون ( لكل مقام مقال )
وإذا كان الجهني أو غيره يعتذر للحلبي فيما بترمن كلام أهل العلم ( وبشهادة الكبار ) بأن الحلبي قد أكمل
ما بتره في كتب ( أخرى !) فكيف ضاقت صدورهم أن يذكروا ولو من باب الإنصاف أن هذا النقل-
والذي يزعم الجهني أنه مبتور- قد أكمله الشيخ في سياق آخر وفي نفس الكتاب !
فهل يخفى هذا على من يعلق على كتاب متتبعا أخطاءه بألفاظه وكلماته ! فما أعز الإنصاف
وأخيرا أقول هل وقف اللبيب على خطأ أخينا الجهني في نسبة البتر للشيخ الدوسري وفقه الله ؟!
الملاحظة الرابعة
يقول الجهني: