والكحل ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب.
وقد روى أبو داود بسنده عن أنس أنه كان يكتحل وهو صائم،
وروي أيضا عن الأعمش أنه قال: (ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم وكان النخعي يرخص أن يكتحل الصائم بالصبر) . السنن وقد حسنهما الألباني.
يقاس على الكحل قطرة العين والأذن.
وأما قطرة الأنف فإنها تفطر إذا دخل الجوف لأن الأنف منفذ يصل إلى المعدة
ولحديث لقيط بن صبرة:"وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا".
حكم صوم من أكل أو شرب ناسيًا
666\ 20 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه"... متفق عليه.
670\ 21 وللحاكم:"من أفطر في رمضان ناسيًا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح"
أبي هريرة
أبي سلمة
فيه كلام من قبل حفظه في التقرب (صدوق يخطئ)
وهو حسن ما لم يخالف ... • ... محمد بن عمرو بن علقمة
محمد بن عبد الله الأنصاري
أعل ابن عدي والدار قطني تفرد ابن مرزوق به عن الأنصاري ... محمد بن مرزوق
(فقه الحديث)
مسألة: من أكل أو شرب ناسيًا هل صومه صحيح؟
ق1: (الجمهور) الصوم صحيح لا نقص ولا إثم عليه لأنه لم يقصد وليس عليه لأنه أمر بالإتمام وهذا أمر مجمع عليه لولا خلاف.
ق2: (مالك وربيعة الرأي وابن أبي ليلى) إلى بطلان صومه ولزوم القضاء، لأن الإمساك عن المفطرات ركن الصوم، كمن نسي ركنا من أركان الصلاة.
ومعنى:"فليتم صومه"أي: فليتم إمساكه عن المفطرات.
والصواب القول الأول لحديث الباب وقد ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه - أيضًا - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أكل الصائم ناسيًا أو شرب ناسيًا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه"أخرجه مسلم بدون"ولا قضاء عليه"التي وردت عند ابن خزيمة والدار قطني بإسناد صحيح
والصواب أنها لفظة شاذة.
-يقاس على الأكل والشرب بقية المفطرات وذكره باعتبار الغالب.
-الحكم في الصائم فرد من أفراد القاعدة العظيمة"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا"
-وجوب الإنكار على من رأى صائمًا يفعل أي مفطر من المفطرات.
أثر القيء على الصيام
671\ 22 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء"رواه الخمسة وأعله أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي
ما سبب تعليل الإمام أحمد؟ ... أبي هريرة
أن عيسى حدث به وليس هو في كتابه وليس هو من حديثه. ... ابن سيرين
ومما يدل على ضعفه أن الإمام البخاري ... هشام بن حسان
روى عن أبي هريرة أنه قال: (إذا قاء فلا يفطر؛ إنما يخرج ولا يولج) ... عيسى بن يونس
وهو موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه دون المرفوع.
(فقه الحديث)
مسألة: هل إذا استدعى الصائم القيء يفسد صومه؟
ق1: (الجمهور) يفسد صومه وعليه القضاء واستدلوا بحديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر"أبو داود والنسائي"
وعلل ابن تيمية وهو ممن يرى الفطر بالقيء بأنه يضعف البدن ويخرج المادة التي يتغذى بها
وأجيب عن حديث أبي الدرداء بأجوبة.
1 -قال البيهقي الحديث مختلف في إسناده.
2 -أنه صلى الله عليه وسلم قاء فضعف فأفطر، هكذا روي مفسرًا"وليس فيه دليل على أن القيء كان مفطرًا له؛ وإنما فيه أنه قاء فأفطر بعد ذلك"قاله ابن بطال.
3 -هذا مجرد فعل لا يدل على الإيجاب.
ق2: (ابن عباس وأبي هريرة وابن مسعود وعكرمة واختيار البخاري) أن القيء لا يفطر ودليل ذلك أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء وهو مما تعم به البلوى
وقد نقل الإجماع على بطلان الصوم وفيه نظر.
حكم الصيام في السفر
672\ 23 - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان، فصام حتى كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه، حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، قال:"أولئك العصاة، أولئك العصاة".
وفي لفظ: فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر، فشرب. ... رواه مسلم.
673\ 24 - وعن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه، أنه قال: يا رسول الله! أجد بي قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه". رواه مسلم.
674\ 25 - وأصله في"المتفق"من حديث عائشة، أن حمزة بن عمرو سأل.
رسول الله صلي الله عليه وسلم عن الصيام في السفر،
فقال:"إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر"
(كراع) جبل أسود طويل على يسار الطريق، شبيه بالكراع.
(الغميم) اسم وادٍ على طريق مكة إلى المدينة يبعد 64 كيلو ويعرف ببرقاء الغميم.