وهذا حاصل في صلاة القيام فتجد بعض المسلمين يجلسون خلف الصفوف أثناء صلاة القيام فإذا كبر الإمام للركوع قاموا بسرعة لإدراك الركعة . والصواب أنهم أخطأوا بتعمدهم هذا التأخير الذي لا يتمكنون معه من قراءة الفاتحة وقراءة الفاتحة ركن فلا تسقط عن الإمام والمأموم والمنفرد وعلى هذا فيكون في صحة تلك الركعة نظر [وإن كانت في حق المأموم أخف لوجود الخلاف في وجوبها على المأموم وسقوطها عن المأموم إذا أدرك الركوع لحديث أبي بكرة] .
113 )التساهل بعدم الصلاة على الموتى:
والصواب أن يحرص المسلم على هذه الصلاة ما دام أن الجنازة حضرت عنده ولا يفوت على نفسه الأجر العظيم لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من صلى على جنازة فله قيراط والقيراط كالجبل العظيم .
114 )عدم صلاة ركعتين بين كل أذانين:
فبعض المسلمين يمضي وقتا طويلا بالحرم فيؤذن للصلاة ثم يقام لها دون أن يصلي بينهما ركعتين . والصواب والسنة أن يصلي ركعتين بين كل أذانين لقول النبي صلى الله عليه وسلم:بين كل أذانين صلاة ثم قال في الثالثة لمن شاء
115 )التسابق إلى الحجر الأسود لتقبيله قبل انتهاء الإمام من السلام [أو قبل انصرافه] :
فبعض المسلمين وقبل أن ينتهي الإمام من التسليم تجدهم يتسابقون بشدة إلى الحجر الأسود لتقبيله فيبطلون صلاتهم المفروضة التي هي أحد أركان الإسلام من أجل أمر ليس بمشروع إلا إذا قرن بالطواف . والصواب أن ينتظر المصلي حتى يفرغ إمامه من التسليم ثم يسلم بعده حتى تتم صلاته .
116 )وصل النافلة بالفريضة:
فبعض المصلين إذا سلم من الفريضة قام مباشرة فصلى ركعتي السنة . والصواب أن يفصل بينهما بكلام أو نحوه لحديث معاوية رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج رواه مسلم .
117 )القيام للإتيان بالركعات الفائتة قبل انتهاء الإمام من التسليم