340 -والحق بطلان قول بعض أهل العلم في أن تربة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من مكة ومن المدينة.
341 -والراجح أنه يجوز حمل السلاح في الحرم بداعي الحاجة والضرورة لحفظ الأمن.
342 -وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن من اقترف ما يوجب حدا أو قصاصا في الحرم أنه يقام عليه فيه، وأما من ارتكب ما يوجب شيئا من ذلك خارج الحرم، فإن الراجح من قولي أهل العلم أنه لا يقام عليه موجبه في الحرم، لحديث"لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها".
343 -والراجح أن مكة فتحت عنوة بالسيف.
344 -والراجح أنه يجوز بيع دور مكة وإجارتها، وعليه جرى عمل المسلمين.
345 -والحق أنه لا يجوز للكفار دخول حدود الحرم لقوله تعالى {فَلاَ يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا} .
346 -والصحيح أن السنة أن يهل بالنسك بعد ركوب الراحلة، وإن أهل به في مسجد الميقات فلا حرج، لكن لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بدون إهلال.
347 -والصحيح أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الإهلال من المسجد حديث ضعيف لأن فيه خصيف بن عبدالرحمن.
348 -والحق أن التلبية بصوت جماعي ليست من السنة، بل هي بدعة، لأن المتقرر أن كل إحداث في الدين فهو رد، وأن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة.
349 -والسنة أن يرفع الرجل صوته بالتلبية، وأما المرأة فتخفض بها صوتها بقدر ما تسمع جارتها القريبة فقط.
350 -ولا ينبغي للمحرمين إهمال التلبية ما أمكنهم ذلك، فلا يشتغلوا عنها بالأقوال والأفعال التي لا ادعي لها.
351 -والتلبية هي (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي.