الصفحة 33 من 94

331 -ولا حرج على الدولة أن تبني أبراجا في منى، إذا رأى ولاة الأمر من الأمراء والعلماء أنه محقق للمصلحة العامة، لاسيما وأن المتقرر في القواعد أن الهواء تبع للقرار، فالهواء المسامت لأرض منى، له حكم أرض منى، فلا حرج في ذلك مراعاة للمصلحة العامة.

332 -والراجح أنه لا بأس بإخراج تراب الحرم وحجارته من الحرم، وإدخال تراب الحل وحجارته إلى الحرم، لعدم المانع , والأصل الحل إلا بدليل.

333 -والراجح جواز الاستجمار بحجارة الحرم، كما يجوز الاستنجاء بمائه، لأن الأصل الحل ولا يحل لأحد أن يصف من فعل ذلك بأنه مسيء، لأن الإساءة لا يوصف بها إلا من خالف الدليل ولا دليل يمنع من هذا حتى يوصف مخالفه بالإساءة.

334 -والراجح أن العمرة المكية لا ينبغي الإكثار منها وإن قلنا بجوازها، لأنها خلاف فعل السلف.

335 -والراجح أن مكة كغيرها في مسألة تحريم النوافل التي لا سبب لها في أوقات النهي، فلا يجوز التطوع الذي لا سبب له لا في مكة ولا في غيرها.

336 -والراجح أن النوافل التي لا تشرع لها الجماعة في البيوت أفضل من كونها في المسجد الحرام أو مسجد المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال"أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة"قاله وهو في المدينة، فلا ينظر الشرع إلى مسألة التضعيف في النوافل التي لا تشرع لها الجماعة، بل متابعة السنة أعظم أجرا وأكثر ثوابا من كل تضعيف، فانتبه لهذا.

337 -والسنة المشروعة لأهل مكة أن يصلوا العيد في المسجد الحرام، ولا يسن لهم أن يتركوا المسجد الحرام ويخرجوا إلى الصحراء، هذا قول أكثر أهل العلم، ولا أدري عن الخلاف في المسألة.

338 -والحق وجوب اتباع أنظمة المرور والسير هناك، فلا يجوز الوقوف في مكان ممنوع الوقوف فيه , ولا السير في مكان يمنع من السير فيه، ولا الدخول في طريق يمنع من الدخول فيه، ولا الخروج من طريق يمنع من الخروج منه، لأن أهل السنة والجماعة أوجبوا السمع والطاعة في غير معصية الله تعالى، ولأن هذه الأنظمة ما وضعت إلا لمراعاة المصالح العامة، والله أعلم.

339 -والراجح أن الدية لا تغلظ في الأشهر الحرم ولا في البلد الحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت