الصفحة 31 من 94

310 -والراجح أنه يجوز إخراج جزاء الصيد بعد جرحه، وقبل زهوق روحه، لأن المتقرر أن العبادة يجوز إخراجها بعد تحقق سببها وقبل شرط وجوبها.

311 -والراجح أن المحرم إن رمى صيدا ولم يمت بعد رميته مباشرة، ثم وجد بعد ميتا، وليس به أثر إلا هذا الرمي، فإن المحرم ضامن، لأن المتقرر أن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته والمتقرر أن الحادث يضاف إلى سببه المعلوم لا المقدر المظنون.

312 -ومما ينبغي تعلمه كذلك الأحكام الخاصة بالحرم، فمن ذلك حرمة الصيد فيه، أو تنفيره على الجميع، على المحرم وغير المحرم.

313 -أنه لا يحل أخذ شوكه، ولا حشيشه.

314 -والحق جواز أخذ الإذخر، لأنه مستثنى بالنص في قوله"إلا الإذخر"والمتقرر أن الخاص مقدم على العام

315 -والراجح جواز رعي البهيمة في الحرم، وما أكلته من الحشيش فلا حرج فيه على صاحبها.

316 -وعامة أهل العلم رحمهم الله تعالى على جواز أخذ ما نبت بفعل الآدمي.

317 -والراجح أنه لا جزاء على من أخذ شيئا من شوك الحرم وحشيشه، ولكن عليه التوبة فقط.

318 -وقد نص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على جواز الانتفاع بما انقطع من الأغصان بغير فعل الآدمي.

319 -ولإمام المسلمين على القول الصحيح تعزير من أخذ من حشيش الحرم أو قطع شيئا من أشجاره، لأن المتقرر أن كل محرم لا حد فيه ولا كفارة فللإمام التعزير على فعله، وما ورد عن الصحابة في ذلك فإنه محمول على التعزير.

320 -والحق أنه لا حرج على من وطئ شيئا من الحشيش بلا قصد فأتلفه، لأن المتقرر أنه لا مؤاخذة إلا بالقصد، قال تعالى {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَاتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ}

321 -والصحيح أن الأعمال كلها تضاعف في الحرم، إلا أنه لم يرد في تضعيف غير الصلاة حد محدود، فالطاعات في الحرم لها مزية على الطاعة في غيره، لكن بلا حد، وأما الصلاة فقد ورد الدليل أنها بمائة ألف صلاة فيما سواه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت