296 -والراجح أن المراد بالمثلية في الآية التقريب، فنوع المماثلة قد يكون خفيا لا يطلع عليه إلا العارفون به.
297 -والتحقيق أن الخيار في فدية الصيد عائد إلى اختيار قاتل الصيد.
298 -فإن أراد التكفير بالإطعام فإنه ينظر إلى قيمة الجزاء، ويشتري به طعاما من قوت البلد المعتاد، وإن أراد الصيام فإنه ينظر إلى مقدار هذا الطعام من الأصواع، ويصوم عن كل صاع يوما ولو تجاوز الشهرين في الصيام في أصح قولي أهل العلم. فتحديد أكثر الصيام بالشهرين مخالف لظاهر القرآن.
299 -والراجح أن الإطعام لا يكون إلا لمساكين الحرم خاصة، لأنه نظير الهدي.
300 -والأظهر أن له أن يصوم في أي مكان، ولا يشترط أن يكون الصوم في الحرم، في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى.
301 -والراجح أن بيض كل طائر فيه قيمته، لأنه لا مثل له.
302 -والراجح والله أعلم أنه يجوز أخذ الفقع (الكمأة) لأنها ليست بأشجار ولا حشيش.
303 -والقاعدة في الصيد:- أن الاعتبار في الصيد بالأصل لا بالحال، فالوحشي إن استأنس ففي صيده الجزاء، والحيوان الأهلي إن توحش فليس في صيده جزاء.
304 -والأقرب أن من كسر بيضة فخرج منها فرخ فعاش، فلا شيء عليه، لأنه لم يقتل شيئا.
305 -والراجح أنه لا يجب التتابع في صيام الكفارة في فدية الصيد، لعدم الدليل، والأصل المتقرر أن المطلق يجب بقاؤه على إطلاقه ولا يقيد إلا بدليل.
306 -والأقرب أنه لا يجوز في فدية الصيد إن لم يجد مثله أن يخرج قيمة المثل، لأن الله تعالى يقول {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} .
307 -والحق أنه لا يحل للمحرم أكل بيض الصيد إن كسره.
308 -والحق أنه لا جزاء في السنور.
309 -والصحيح أنه إن اشترك جماعة في قتل الصيد فباشر كل منهم قتله بشيء، فعلى الكل جزاء واحد، فالجزاء يتعدد بتعدد المقتول لا القاتلين.