282 -وفي الضب جدي، قضى به عمر أيضا، رضي الله عنه.
283 -وفي اليربوع جفرة، وهي ما بلغ من المعز أربعة أشهر، قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم.
284 -وفي الأرنب عناق، وهي من المعز أصغر من الجفرة، قضى به عمر ويروى مرفوعا.
285 -وفي واحد الحمام شاة، قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم.
286 -ولاشيء في قتل الذباب على القول الصحيح.
287 -والحق أنه لا يحرم قتل الحيوان المستأنس وإن توحش، كالإبل إن هربت واستوحشت ولحقه صاحبه فقتله، فلا شيء عليه.
288 -ولا فرق في وجوب الجزاء في قتل الصيد على ما قررناه لك بين إحرام الحج أو العمرة.
289 -والأظهر أن ما لا مثل له من النعم فإن فيه القيمة.
290 -والتحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها في الحرم وغيره.
291 -والحق أن الضبع من الصيد، وفيه الجزاء، وقد صح به النص.
292 -والقول الصحيح أن لا فدية في قتل الصيد إلا على من تعمد قتله، لقوله تعالى {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} وهذا قيد، والمتقرر أن الأصل بقاء المقيد على تقييده ولا يطلق عنه إلا بدليل والمتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وأما قولهم:- إنه من الإتلاف فيستوي فيه العامد وغيره هذا الكلام قياس في مقابلة النص، والمتقرر أن القياس في مقابلة النص باطل.
293 -والأظهر أن الفدية تتكرر بتكرر قتل الصيد، لأن كل صيد قد استقل بجزائه، فلا تتداخل الفدية هنا.
294 -والأظهر أن المحرم إن دل الحلال على الصيد فقتله الحلال أن الفدية على المحرم، لأن المتقرر أن المتسبب كالمباشر، ولما تعذر تضمين المباشر هنا، انتقل الضمان على المتسبب.
295 -والأظهر أن المحرم إن دل محرما آخر فباشر المحرم الثاني القتل بنفسه، أن الجزاء على المحرم الثاني، أي الذي باشر القتل، لأنه يمكن تضمينه، وعلى الدال التوبة والاستغفار فقط.