الصفحة 29 من 94

282 -وفي الضب جدي، قضى به عمر أيضا، رضي الله عنه.

283 -وفي اليربوع جفرة، وهي ما بلغ من المعز أربعة أشهر، قضى به عمر وابن مسعود وجابر رضي الله عنهم.

284 -وفي الأرنب عناق، وهي من المعز أصغر من الجفرة، قضى به عمر ويروى مرفوعا.

285 -وفي واحد الحمام شاة، قضى به عمر وابنه وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم.

286 -ولاشيء في قتل الذباب على القول الصحيح.

287 -والحق أنه لا يحرم قتل الحيوان المستأنس وإن توحش، كالإبل إن هربت واستوحشت ولحقه صاحبه فقتله، فلا شيء عليه.

288 -ولا فرق في وجوب الجزاء في قتل الصيد على ما قررناه لك بين إحرام الحج أو العمرة.

289 -والأظهر أن ما لا مثل له من النعم فإن فيه القيمة.

290 -والتحقيق أن السباع العادية ليست من الصيد، فيجوز قتلها في الحرم وغيره.

291 -والحق أن الضبع من الصيد، وفيه الجزاء، وقد صح به النص.

292 -والقول الصحيح أن لا فدية في قتل الصيد إلا على من تعمد قتله، لقوله تعالى {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} وهذا قيد، والمتقرر أن الأصل بقاء المقيد على تقييده ولا يطلق عنه إلا بدليل والمتقرر أن إعمال الكلام أولى من إهماله، وأما قولهم:- إنه من الإتلاف فيستوي فيه العامد وغيره هذا الكلام قياس في مقابلة النص، والمتقرر أن القياس في مقابلة النص باطل.

293 -والأظهر أن الفدية تتكرر بتكرر قتل الصيد، لأن كل صيد قد استقل بجزائه، فلا تتداخل الفدية هنا.

294 -والأظهر أن المحرم إن دل الحلال على الصيد فقتله الحلال أن الفدية على المحرم، لأن المتقرر أن المتسبب كالمباشر، ولما تعذر تضمين المباشر هنا، انتقل الضمان على المتسبب.

295 -والأظهر أن المحرم إن دل محرما آخر فباشر المحرم الثاني القتل بنفسه، أن الجزاء على المحرم الثاني، أي الذي باشر القتل، لأنه يمكن تضمينه، وعلى الدال التوبة والاستغفار فقط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت