267 -والحق أن ما يتعرض للمحرم من الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والذئب فله قتلها ولا فدية فيها.
268 -والصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان للحرم من الحل فهو حلال، لأنه ليس بصيد للحرم، بل هو صيد لمالكه، وقد كان الناس يشترون الظباء والأرانب في مكة من غير نكير في خلافة ابن الزبير.
269 -واختار الشيخ تقي الدين حرمة قتل النحل، ولو لأخذ عسله.
270 -واختار رحمه الله تعالى أنه إن لم يندفع ضرر النحل إلا بقتله جاز قتله مجانا.
271 -واختار رحمه الله تعالى أن النمل إن لم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله.
272 -والحمار الوحشي من الصيد، وأما الأهلي فليس من الصيد.
273 -ومن قتل الصيد فإن فيه الفدية، وهي على التخيير بين الجزاء بالمثل، أو عدل ذلك إطعاما أو عدل ذلك صياما، قال تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ} .
274 -والحق أن الجزاء إن كان فيه قضاء من الصحابة فإنه لا يعدل عنه , وما لا قضاء فيه فإنه يجتهد فيه رجلان عدلان.
275 -ففي النعامة بدنة، حكم به عمر وعثمان وعلي وزيد رضي الله عنهم، وعليه أكثر أهل العلم رحمهم الله تعالى.
276 -وفي حمار الوحش بقرة، قضى به عمر رضي الله عنه، وابن مسعود رضي الله عنهما.
277 -وفي الوعل بقرة، أتى به ابن عمر رضي الله عنهما.
278 -وفي الضبع كبش، وقد صح به الحديث عن جابر مرفوعا.
279 -وفي الضبي عنز، قضى به عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وروي أيضا عن علي.
280 -والراجح أن الثعلب لا جزاء في قتله، لأنه سبع، فليس هو من الصيد، لأنه يحرم أكله.
281 -وفي الوبر جدي، قضى به عمر.