الصفحة 27 من 94

254 -والراجح أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد في الحرم صيدا، وأن كان مما لا يعيش إلا في الماء لخصوصية الحرم.

255 -ولا يحل له على الصحيح صيد الحيوان (البرمائي) لأنه أجتمع فيه مبيح محاضر، والمتقرر في هذه الحالة تغليب جانب التحريم.

256 -والراجح أن المحرم إن باشر صيدا فإنه يكون ميتة، لأن قد ذكاه من لا تحل ذكاته.

257 -وعليه:- فالراجح أنه حرام مطلقا، حتى على الحلال.

258 -والراجح أن ما صاده الحلال ونوى به المحرم، فإنما يحرم على المحرم، وأما الحلال فهو جائز له. والفرق بين المسألتين ظاهر.

259 -والراجح أن المحرم إن أعان الحلال على الصيد بإشارة أو بدلالة فإنه لا يكون حراما إلا على هذا المحرم فقط.

260 -وإن اضطر المحرم إلى الطعام، ولم يجد إلا ميتة أو صيدا، فأيهما يقدم؟ فيه خلاف والصحيح أنه يقدم الصيد , لأنه أخف مفسدة , ولأن تحريمه عارض , ولأمر خارج , بخلاف الميتة.

261 -والحق أنه لا يجوز لأحد تنفير صيد الحرم، فإن فعل، أثم، وما عليه إلا التوبة فقط، ولا فدية عليه.

262 -والصحيح أن المحرم إن اغتصب شاة فذبحها وأكلها فعليه ضمانها بالمثل أو القيمة، ولا فدية عليه، لأنها ليست من الصيد.

263 -والحق أن الهرة إن دهست في الحرم خطأ فلا شيء فيها، لأنها ليست من الصيد، ولا دليل يوجب شيئا على من أتلفها.

264 -والصحيح أن من صال عليه الصيد ودفعه فأتلفه فلا شيء عليه، لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه، والمتقرر أن من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه.

265 -والصحيح أن الجراد من الصيد، فلا يحل للمحرم صيده.

266 -والراجح فيه ما قرره القرآن من التخيير بين المثل، أو الإطعام، أو الصيام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت