254 -والراجح أن المحرم لا يجوز له أن يصطاد في الحرم صيدا، وأن كان مما لا يعيش إلا في الماء لخصوصية الحرم.
255 -ولا يحل له على الصحيح صيد الحيوان (البرمائي) لأنه أجتمع فيه مبيح محاضر، والمتقرر في هذه الحالة تغليب جانب التحريم.
256 -والراجح أن المحرم إن باشر صيدا فإنه يكون ميتة، لأن قد ذكاه من لا تحل ذكاته.
257 -وعليه:- فالراجح أنه حرام مطلقا، حتى على الحلال.
258 -والراجح أن ما صاده الحلال ونوى به المحرم، فإنما يحرم على المحرم، وأما الحلال فهو جائز له. والفرق بين المسألتين ظاهر.
259 -والراجح أن المحرم إن أعان الحلال على الصيد بإشارة أو بدلالة فإنه لا يكون حراما إلا على هذا المحرم فقط.
260 -وإن اضطر المحرم إلى الطعام، ولم يجد إلا ميتة أو صيدا، فأيهما يقدم؟ فيه خلاف والصحيح أنه يقدم الصيد , لأنه أخف مفسدة , ولأن تحريمه عارض , ولأمر خارج , بخلاف الميتة.
261 -والحق أنه لا يجوز لأحد تنفير صيد الحرم، فإن فعل، أثم، وما عليه إلا التوبة فقط، ولا فدية عليه.
262 -والصحيح أن المحرم إن اغتصب شاة فذبحها وأكلها فعليه ضمانها بالمثل أو القيمة، ولا فدية عليه، لأنها ليست من الصيد.
263 -والحق أن الهرة إن دهست في الحرم خطأ فلا شيء فيها، لأنها ليست من الصيد، ولا دليل يوجب شيئا على من أتلفها.
264 -والصحيح أن من صال عليه الصيد ودفعه فأتلفه فلا شيء عليه، لأنه أتلفه ليدفع ضرره عنه، والمتقرر أن من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه.
265 -والصحيح أن الجراد من الصيد، فلا يحل للمحرم صيده.
266 -والراجح فيه ما قرره القرآن من التخيير بين المثل، أو الإطعام، أو الصيام.