239 -والأظهر أن من جامع مرارا، ولم يخرج موجب الأول، فإنه يكفيه موجب واحد، لما قررناه في قاعدة من كرر محظورا من جنس واحد.
240 -والجماع المفسد للحج هو الجماع الذي يحصل فيه التقاء للختانين.
241 -ومما يحرم على المحرمة الأنثى أن تنتقب أو تلبس القفازين، لثبوت النهي في السنة عن ذلك.
242 -والحق أن البرقع أولى بالحكم من النقاب فهو محرم.
243 -والحق أنه يجوز لها أن تغطي وجهها بلا مجافاة، ومن اشترط المجافاة، فقد اشترط ما لا دليل عليه، لأن المتقرر أن الاشتراط الشرعي مبناه على الدليل، والإيجاب حكم شرعي, والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
244 -وللمحرمة أن تكشف وجهها إلا في محضر الرجال فيجب عليها ستره.
245 -ويجوز لها أن تقلب النقاب، فتجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، لأنه لا يكون نقابا حينئذ وكما قلناه في الثوب إن تجلل به المحرم بدون إدخال يديه في كميه.
246 -والحق أنه يجب عليها ستر يديها عن الرجال، إلا أنها تسترها بأطراف الأكمام لا بالقفازين.
247 -ولها أن تلبس ما اعتادت من الحلي، ولا حرج عليها، لكن عليها أن تخفيه عن أعين الرجال، حتى لا تكون فتنة.
248 -ومما يحرم على المحرم بالإجماع - ذكرا كان أو أنثى - الصيد، فلا يجوز له أن يصيد صيدا بريا متوحشا طبعا.
249 -ولا تجوز له الإعانة على الصيد، لا بدلالة ولا بإشارة، ولا بأي شيء، وهذا هو الحق.
250 -والحق أن ما صاده الحلال بقصد إطعامه للمحرم فإنه لا يحل له.
251 -والحق أن صيد البحر الذي لا يعيش إلا فيه حلال للمحرم، لقوله تعالى {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} .
252 -والحق أن الحديث الوارد في وادي (وج) لا يصح.
253 -والحق الحقيق بالقبول أن الخمس الفواسق يقتلن في الحل والحرم، وهي الغراب والحدأة والعقرب والكلب العقور والفأرة.