أنها مقدمة على رواية ابن عباس، حتى وإن كانت في الصحيحين لأن من شروط الصحة أن لا يكون الحديث شاذا.
213 -والحق أنه لابد من تجديد العقد الواقع في الإحرام، وما حصل فيه من الأولاد فهم ينسبون لأبيهم، لأنه عقد شبهة.
214 -والحق أنه يجوز للمحرم مراجعة زوجته المطلقة، لأن الرجعة إبقاء لعقد النكاح لا ابتداء له والمتقرر أنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.
215 -والحق أنه لا يجوز للمحرم أن يكون وليا على عقد النكاح لموليته.
216 -والحق أنه لا يجوز أن يكون وكيلا لعقد النكاح لغيره.
217 -والحق أنه لا يجوز أن يكون شاهدا على عقد النكاح.
218 -والراجح أنه يجوز أن يكون شاهدا على عقد الرجعة، لأنها ليست بنكاح جديد، بل استمرار لعقد النكاح، والأصل الحل، والمنع لا بد فيه من دليل شرعي.
219 -والحق أن العقد الواقع في النكاح لا يحتاج إلى طلاق، لأنه عقد فاسد أصلا، والعقد الفاسد وجوده كعدمه، والمتقرر أن الطلاق إنما يؤثر في عقد النكاح الصحيح.
220 -والحق أن مجرد الخطبة ممنوعة.
221 -والحق أن التعريض بالخطبة للمطلقة ممنوع في حق المحرم.
222 -والمتقرر عند العلماء أن الإحرام الفاسد كالصحيح في جميع الممنوعات فيه، قاله ابن قدامة.
223 -والراجح أنه يجوز للمحرم شراء الأمة، لأن المحرم هو عقد النكاح، والشراء ليس عقد نكاح، والأصل الحل، والمنع مما يفتقر إلى إثبات الدليل.
224 -وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المحرم ممنوع من الجماع، ومقدماته.
225 -وأجمعوا على أن الحج لا يفسد بارتكاب شيء من المحظورات إلا بالجماع قبل التحلل الأول.
226 -قال ابن تيمية رحمه الله تعالى (يحرم على المحرم الوطء ومقدماته، ولا يطأ شيئا، سواء كان امرأة ولا غير امرأة، ولا يتمتع بقبلة ولا مس بيد، ولا نظر بشهوة، فإن جامع فسد حجه)