201 -والراجح أن من انكسر ظفره وتدلى فله قلعه، لأنه يدفع عنه أذاه، والمتقرر أن من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا شيء عليه.
202 -والراجح أن من خرج حول عينه شعرة وآذته فأزالها فلا حرج عليه، للقاعدة المذكورة.
203 -والراجح أن من نزل شعره على عينيه وآذاه فله أخذ ما يتضرر به، لأنه يدفع ضرره عنه.
204 -والراجح من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى هو وجوب الفدية في تقليم الأظفار.
205 -والحق أن إزالة ما تحت الظفر من الأوساخ لا شيء فيه، وإن انكسر الظفر بسبب ذلك فلا حرج.
206 -والراجح أن من انقشط جلده وعليه شعر، فله أن يزيله، ولا فدية فيه، لأن المتقرر أن من أتلف شيئا ليدفع ضرره عنه فلا ضمان عليه، ولأن المقصود بالإزالة أصلا هو هذه الجلدة، لا الشعر الذي عليها، وإنما الشعر زال معها تبعا، والمتقرر أن التابع له حكم المتبوع.
207 -والراجح أنه يجوز للمحرم نزع القراد من البعير، ولا حرج، ولا فدية على القول الصحيح، لأنه لا دليل يفيد وجوب ذلك، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة.
208 -وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المحرم لا يجوز له أن ينكح ولا ينكح ولا يخطب.
209 -والحق أنه لا يصح العقد فيما لو وقع.
210 -والحق جواز إيقاع العقد بعد التحلل الأول.
211 -والراجح أنه لا فدية في عقد النكاح، هو باطل ومحرم ولكن لا فدية فيه.
212 -والحق أن حديث ابن عباس في نكاح النبي صلى الله لميمونة وهو محرم حديث شاذ لمخالفته لقول ميمونة"تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال"وحديث أبي رافع"أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وكنت السفير بينهما"ولأن المتقرر أن صاحب القصة أدرى بما جرى له من غيره، ورواية من عاصر أحداث القصة مقدمة على رواية من لم يحضرها، لأن ابن عباس لم يكن معهم، بل كان في المدينة، لأنه كان إذ ذاك صغير، فالقصة قد نقلت له، فلعل الخطأ وقع في النقل، وأما رواية ميمونة التي هي صاحبة القصة، ورواية أبي رافع الذي هو السفير بينهما فلا جرم