179 -والحق جواز الحجامة للمحرم، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم , وإن احتاج إلى أخذ شيء من شعره لها فله أخذه ولا شيء عليه على الصحيح.
180 -والحق أن خروج الدم لا يؤثر على صحة الإحرام ولا ينقص من كماله، إذ لا علاقة بين خروج الدم وبين الإحرام، ولا دليل على إيجاب شيء في خروج الدم، لأن الأصل براءة الذمة.
181 -وأما الاحتلام فإنه لا يضر الإحرام قولا واحدا، لأنه غير مختار له، والمتقرر أنه لا تكليف إلا بقدرة.
182 -والراجح أنه يجوز للمرأة تناول الحبوب المانعة للعادة الشهرية، بعد مشورة طبيبة مسلمة مأمونة بأن لا ضرر في تناولها.
183 -والراجح أن دم الإنسان طاهر، فلو وقع شيء من الدم على ثياب المحرم فلا حرج عليه لكن الأفضل له أن يغسلها، كما يغسل عنه المني , وسائر الطاهرات التي تستقذرها النفوس.
184 -والراجح أنه لا دليل يمنع الحائض من قراءة القرآن، وعليه:- فيجوز للمحرمة الحائض أن تقرأ القرآن، لأن المنع حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة ولعموم قوله لعائشة وكانت حائضا"افعلي ما يفعل الحاج"ومما يفعله الحاج قراءة القرآن.
185 -والراجح أن من حُلق شعره قصرا مكرها فلا شيء عليه، لأن المتقرر أن التكليف مشروط بالعلم والقدرة.
186 -والصحيح أن الفدية تجب بإزالة القدر الذي تحصل بإزالته الأذى، وأما الأخذ اليسير من الرأس فلا شيء فيه.
187 -والحق أنه لا يجوز للحلال أخذ رأس المحرم، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، إلا إن كان ثمة مسوغ شرعي.
188 -والراجح أن قتل القمل لا حرج فيه، إذ لا دليل يمنع من قتله، والأحكام الشرعية لا تثبت إلا بالدليل.
189 -والراجح أن الفدية في حديث كعب بن عجرة إنما ثبتت لأنه حلق رأسه، لا لأنه قتل القمل , لأنه رتب الفدية على الحلق ترتيب السبب على مسببه.