الصفحة 18 من 94

150 -ولا نعلم خلافا في أنه يجوز له شم روائح النبات الطيبة التي لا تتخذ للطيب في العادة وكذلك شم الفواكه ذات الرائحة الطيبة.

151 -والراجح أن المحرم إن تطيب في رأسه أو بدنه فعرق فذاب الطيب فسال فلا حرج عليه.

152 -والراجح أن العصفر ليس من الطيب، فيجوز للمحرم استخدامه ولا حرج.

153 -والراجح أن الهيل والقرنفل ونحوها من التوابل لا تعتبر من الطيب في شيء.

154 -والراجح أن من تطيب مرارا ولم يفد للتطيب أول مرة، فإنه يكفيه عن الجميع كفارة واحدة، لأن من كرر محظورا من جنس واحد، وموجبه واحد أجزأ عن الجميع فعل واحد ما لم يخرج موجب الأول.

155 -والراجح أن السدر ليس من الطيب، فلا بأس باستعماله للمحرم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي سقط عن راحلته فمات"اغسلوه بماء وسدر"ثم قال"ولا تقربوه طيبا"فدل ذلك على أن السدر ليس من الطيب.

156 -والراجح أن من شم الطيب قصدا فإن عليه الفدية.

157 -والأقرب أن الحجر الأسود إن كان مطيبا، ولا تزال فيه رائحة الطيب تفوح منه أن لا يستلمه المحرم، لأن المحرم ممنوع من الطيب.

158 -والراجح أن الطيب لو انغمر في الماء بحيث انعدمت صفاته، فلم يبق له لون ولا طعم ولا ريح أنه لا شيء على من اغتسل بهذا الماء أو شربه , لأن الطيب قد انعدم فيه، والمتقرر أن المعدوم لا حكم له.

159 -والحق أنه لا يجوز له أن يتطيب بالعود المسمى بالعود الهندي، أو القماري، وهو المعروف عندنا في عرف نجد (بالدخون) ، لأنه من الطيب، بل هو غاية الطيب وفخره.

160 -ومن غسل رأسه فعلق بيده طيب فالأحسن أن يغسل يده خروجا من الخلاف، وبعدا عن مواطن الشبه، فإن لم يغسلها فلا حرج على الصحيح، لأنه حصل في يده من أثر الطيب الذي أجزنا له وضعه، والمتقرر أن أثر الجائز جائز، والمتقرر أن الجواز ينافي الضمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت