الصفحة 17 من 94

138 -والصحيح أن المحرم لا يجوز له تغطية وجهه، في أصح قولي العلماء، لزيادة"ولا تخمروا رأسه ووجهه".

139 -والحق أن المحرم إن مات فإنه يكفن في ثوبيه، ولا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما في حديث ابن عباس فيمن وقصته ناقته وهو محرم.

140 -وأجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن المحرم ممنوع من الطيب، بدلالة السنة الصحيحة.

141 -ويجوز له في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يتطيب من أراد الإحرام في بدنه ورأسه. لا في ثيابه.

142 -والحق أن بقاء أثر الطيب ورائحته بعد عقد الإحرام لا يؤثر، لأنه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء.

143 -والحق أن من وقع الطيب على شيء من ثوبه، فلابد له من غسله، فإن خلعه، وهو مطيب فلا يلبسه مرة أخرى إلا بعد غسله.

144 -وذكر ابن قدامة أنه يستحب للمحرم عند غسل الطيب أن يستعين بحلال، ولكن الراجح في هذه المسألة أنه يغسله هو، لأن المتقرر أن مباشرة الحرام للتخلص منه جائزة.

145 -والحق أن الزعفران من الطيب، وعدم استعمال كثير من الناس له على وجه الطيب في هذا الزمان لا يخرجه عن كونه طيبا، بل هو طيب، وإن تركوا استعماله، فلا يجوز التطيب به، ولا وضعه في القهوة والشاي، والله أعلم.

146 -ويجوز في أصح قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى استعمال الأدهان التي لا طيب فيها.

147 -وأما الأدهان المطيبة، ووضع الطيب فيها قصدا، فلا يجوز له استعمالها.

148 -والأقرب من قولي أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الصابون المعطر لا بأس باستخدامه للمحرم، لأنه لا يسمى طيبا، ولا يسمى مستخدمه متطيبا، ولكن له رائحة حسنة، والورع تركه، لكن إن استخدمه فلا حرج.

149 -والحق أنه لا بأس بالكحل للمحرم، لأن الأصل الحل، ومحظورات الإحرام مبناها على التوقيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت