الصفحة 16 من 94

126 -والأقرب أنه لا يجوز وضع الكمامة على الوجه، أعني تلك الكمامة الطبية المعروفة، لأنها من جملة ما يغطى به الوجه، وقد أفتى بمنعها الشيخان:- ابن باز، وابن عثيمين، رحمهما الله تعالى.

127 -والحق أن الحناء لا يعتبر من الطيب، فللمحرمة وضعه، والأصل في المحظورات التوقيف.

128 -والحق أنه لا يجوز للرجل لبس القفازين، لأنها من المخيط على قدر العضو.

129 -والحق أنه لا يجوز للمحرم الرجل لبس الجوارب، لأنها من المخيط على قدر العضو.

130 -والأقرب أنه لا يجوز للمحرم وضع اللحاف على وجهه، ولو من البرد، فإن احتاج إلى وضعه جاز، ولكن عليه فدية الأذى.

131 -والحق أنه يجوز للمحرم وضع سماعة الأذن، إذ لا مانع.

132 -ومن المحظورات بالإجماع تغطية الرأس، وهو من خصائص الرجال، فالمحرم الرجل لا يجوز له تغطية رأسه، وأما المرأة فالواجب عليها أصلا تغطية رأسها.

133 -والحق أنه يجوز للمحرم حمل متاعه على رأسه.

134 -ويجوز الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والشمسية.

135 -وذكر الشيخ محمد رحمه الله تعالى أن ستر الرأس على ستة أقسام: الأول:- جائز بالنص والإجماع مثل تلبيد شعره بالعسل أو الصمغ أو الحناء , الثاني:- أن يغطيه بما لا يغطى به الرأس عادة، كحمل العفش، فهذا لا بأس به، لأنه لا يقصد به الستر غالبا , الثالث:- أن يغطيه بما يلبس عادة، مثل الطاقية والعمامة والشماغ، فهذا حرام بالنص , الرابع:- أن يغطيه بما لا يعد لبسا، لكنه ملاصق، ويقصد به التغطية، فهذا لا يجوز , الخامس:- أن يظلل رأسه بتابع له كالشمسية والسيارة، فالصحيح أنه جائز , السادس:- أن يستظل بمنفصل عنه غير تابع كالاستظلال بالخيمة أو ثوب يوضع على شجرة، فهذا جائز.

136 -ولا بأس بوضع اليدين على الرأس في أصح قولي العلماء.

137 -والحق أن من احتاج إلى لبس المخيط من الأطباء ورجال الأمن ممن هو محرم أنه يجوز له ذلك، ولكن عليه الفدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت